به وقد قلنا: إنه لا يحل أن يجمع عليه الأمران معا لان الله تعالى إنما أمر بذلك بلفظ (أو) وهو يقتضي التخيير ولا بد، ولو أراد الله تعالى جميع ذلك لقال: أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهكذا قوله تعالى: (فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) وقوله تعالى: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (فان قال قائل): فان العرب قد قالت: جالس الحسن. أو ابن سيرين. وكل خبزا. أو تمرا، وقال تعالى: (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) (قلنا): اما قول الله تعالى: (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) فهو على ظاهره، وهو عليه السلام منهي أن يطيع الآثم وإن لم يكن كفورا وكل كفور آثم وليس كل آثم كفورا فصح ان ذكره تعالى للكفور تأكيد أبدا والا فالكفور داخل في الآثم. وأما قول العرب: جالس الحسن. أو ابن سيرين. وكل خبزا. أو تمرا فنحن لا نمنع خروج اللفظ عن موضوعه في اللغة بدليل وإنما نمنع من إخراجه بالظنون والدعوى الكاذبة وإنما صرنا إلى أن قول القائل: جالس الحسن.
أو ابن سيرين إباحة لمجالستهما معا ولكل واحد منهما بانفراده وكذلك قولهم كل خبزا. أو تمرا أيضا ولا فرق بدليل أوجب ذلك من حال المخاطب ولولا ذلك الدليل لما جاز إخراج (أو) عن موضوعها في اللغة أصلا وموضوعها إنما هو التخيير أو الشك والله تعالى لا يشك فلم يبق الا التخيير فقط * قال أبو محمد: ولو قطع القاطع يسرى يديه ويمنى رجليه لم يمنع من ذلك عمدا فعله أو غير عامد لان الله تعالى لم ينص على قطع يمنى يديه دون يسرى وإنما ذكر تعالى الأيدي والأرجل فقط (وما كان ربك نسيا) ومن ادعى ههنا إجماعا فقد كذب على جميع الأمة ولا يقدر على أن يوجد ذلك عن أحد من الصحابة أصلا وما نعلمه عن أحد من التابعين وبالله تعالى التوفيق * - كتاب السرقة - 2262 مسألة قال أبو محمد رحمه الله: قال الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله) فوجب القطع في السرقة بنص القرآن.
ونص السنة واجماع الأمة، ثم اختلف الناس في مواضع من حكم السرقة نذكرها إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة الا بالله * 2263 مسألة - ذكر ما السرقة وحكم الحرز أيراعى أم لا؟ *