بينة وان لا يقتل في قود لأنه في ذلك كاسب على غيره وفي الحد عليه اتلاف لمال سيده وهذا ما لا يقولونه لا هم ولا غيرهم * 2182 - مسألة - من قال: لا يؤاخذ الله عبدا بأول ذنب * قال أبو محمد رحمه الله: نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب قال: أتى أبو بكر الصديق بسارق فقال: اقطعوا يده فقال: أقلنها يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما سرقت قبلها فقال له أبو بكر: كذبت والذي نفسي بيده ما غافص الله مؤمنا بأول ذنب يعمله * وبه إلى ابن وهب عن سفيان الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: أتى عمر بن الخطاب بسارق فقال: والله ما سرقت قبلها فقال له عمر:
كذبت ورب عمر ما أخذ الله عبدا عند أول ذنب * وبه إلى ابن وهب عن عبد الله ابن سمعان بهذا وأن علي بن أبي طالب قال له: الله أحلم من أن يأخذ عبده في أول ذنب يا أمير المؤمنين فأمر به عمر فقطع فلما قطع قام إليه علي بن أبي طالب فقال له: أنشدك الله كم سرقت من مرة؟ قال له: احدى وعشرين مرة - [غافصة فاجأه وأخذه على غرة] * قال أبو محمد رحمه الله: يفعل الله ما يشاء وكل أحكامه عدل وحق فقد يستر الله الكثير والقليل على من يشاء إما إملاء وإما تفضلا ليتوب ويأخذ بالذنب الواحد وبالذنوب عقوبة أو كفارة له لا معقب لحكمه ولا يسئل عما يفعل وهم يسئلون، والاسنادان عن أبي بكر. وعلي ضعيفان أحدهما مرسل والآخر مرسل ساقط والاسناد في ذلك عن عمر صحيح ولله الامر من قبل ومن بعد * 2183 - مسألة - هل تقام الحدود على أهل الذمة؟ * قال أبو محمد رحمه الله:
اختلف الناس في هذا الخبر فجاء عن علي بن أبي طالب لا حد على أهل الذمة في الزنا وجاء عن ابن عباس لا حد على أهل الذمة في السرقة، وقال أبو حنيفة: لا حد على أهل الذمة في الزنا ولا في شرب الخمر وعليهم الحد في القذف وفي السرقة الا المعاهد في السرقة لكن يضمنها، وقال محمد بن الحسن صاحبه: لا أمنع الذمي من الزنا وشرب الخمر وأمنعه من الغناء، وقال مالك: لا حد على أهل الذمة في زنا ولا في شرب خمر وعليهم الحد في القذف والسرقة، وقال الشافعي. وأبو سليمان وأصحابهما: عليهم الحد في كل ذلك * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا عبد الأعلى بن محمد نا الدبري نا عبد الرزاق نا الثوري أخبرني سماك بن حرب عن قابوس بن المخلوق عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي بن أبي طالب يسأله عن مسلمين تزندقا. وعن مسلم زنى بنصرانية. وعن مكاتب مات وترك بقية من