نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن عليا قطع البائع بائع الحر وقال: لا يكون الحر عبدا، وقال ابن عباس: ليس عليه قطع وعليه شبيه بالقطع الحبس، وقال أبو حنيفة: وسفيان. وأحمد. وأبو ثور: لا قطع على من سرق حرا صغيرا كان أو كبيرا، وقال مالك. وإسحاق بن راهويه: على من سرق حرا صغيرا القطع، وذكر هذا عن الحسن البصري. والشعبي * قال أبو محمد رحمه الله: وقد جاء في هذا أثر لا علينا أن نذكره لان الحنيفيين يأخذون بأقل منه إذا وافقهم، وهو كما نا القاضي عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري بسلنسيه نا محمد نا إبراهيم بطليطلة نا بكر بن العلاء القشيري بمصر نا زكريا بن يحيى الساجي البصري نا القاسم بن إسحاق الأنصاري نا أبي نا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل كان يسرق الصبيان فأمر به فقطع * قال أبو محمد رحمه الله: فليس فيه تخصيص حر من عبد، وبالله تعالى التوفيق * 2273 مسألة - من سرق المصحف، قال أبو محمد رحمه الله: قال أبو حنيفة. وأصحابه. لا قطع على من سرق مصحفا سواء كانت عليه حلية فضة تزن مائتي درهم. أو أكثر: أو أقل. أو لم تكن، وقال مالك. والشافعي. وأصحابنا عليه القطع * قال أبو محمد رحمه الله: واحتج من لم ير القطع بأن قال: إن له فيه حق التعليم لأنه ليس له منعه عمن احتاج إليه قال: فلما كان له فيه حق كان كمن سرق من بيت المال قال والفضة تبع لأنها تدخل في بيعه كما يدخل في بيعه الجلد والدفتان وهذا كلام في غاية الفساد والباطل أول ذلك قولهم: لان له فيه حق التعليم وقد كذب إنما حق المتعلم في التلقين فقط لا في مصحف الناس أصلا إذ لم يوجبه قرآن. ولا سنة. ولا اجماع، وإنما فرض على الناس تعليم بعضهم بعضا القرآن تدريسا وتحفيظا وهكذا كان جميع الصحابة رضي الله عنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف من أحد أنه لم يكن هنالك مصحف، وإنما كانوا يلقنه بعضهم بعضا ويقرئه بعضهم بعضا فمن احتاج منهم أن يقيد ما حفظ كتبه في الأديم. وفي اللخاف. والألواح: والأكتاف فقط فبطل قوله إن للسارق حقا في المصحف وصح أن لصاحب المصحف منعه من كل أحد إذ لا ضرورة بأحد إليه * قال أبو محمد رحمه الله: فصح أن القطع واجب في سرقة المصحف كانت عليه حلية أو لم تكن لقول الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) *
(٣٣٧)