أنها لم تمت من فعله أصلا وان تعدى في العدد أو ضرب بما يكسر أو يجرح أو يعفن فعفن أو جرح أو كسر فالقود في كل ذلك في العمد في النفس فما دونها والدية فيما لم يعمده وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: وأما قولهم: ان المقتص منه إنما أبيح عضوه أو بشرته ولم يبح دمه فصح أنه ان مات من ذلك فإنه مقتول خطأ ففيه الدية فان هذا قول (1) غير صحيح لان القصاص الذي أمر الله تعالى بأخذه لا يخلو من أحد وجهين اما أن يكون مما يمات من مثله كقطع اليد أو شق الرأس أو كسر الفخذ أو غير ذلك أو يكون مما لا يمات من مثله كاللطمة وضربة (2) السوط ونحو ذلك، فإن كان مما يمات من مثله فذلك الذي قصد فيه لأنه قد تعدى بما قد يمات من مثله فوجب أن يتعدى عليه بما قد يمات من مثله فان مات فعلى ذلك بنى فيه وعلى ذلك بني هو فيما تعدى فيه والوجه الذي مات منه أمرنا الله تعالى أن نتعمده فيه فإذ ذلك كذلك فليس عدوانا، وإذ ليس عدوانا عليه فلا قود ولا دية لأنه لم يقتل خطأ فان مات من عمد أمرنا الله تعالى أن نتعمده فيه ولم يكلفنا أن لا يموت من ذلك، ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما أهمله ولا أغفله ولا ضيعه فإذ لم يبين لنا تعالى ذلك فبيقين ندري أنه تعالى لم يرده قط وإن كان الذي اقتص به منه مما لا يمات منه أصلا فوافق منيته فإنما مات بأجله ولم يمت مما عمل به فلا قود ولادية فان تعمد المقتص فتعدى على المقتص منه ما لم يبح له فهو متعد وعليه القود في النفس فما دونها وان أخطأ فأتى بما لم يبح له عمله فهو خطأ الدية على عاقلته وعليه الكفارة في النفس وبالله تعالى التوفيق * 2120 مسألة: من أفزعه السلطان فتلف قال علي: روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال: أرسل عمر إلى امرأة مغنية كان يدخل عليها فأنكر ذلك فقيل لها أجيبي عمر فقالت: يا ويلها مالها ولعمر قال فبينما هي في الطريق فزعت فضمها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين فمات فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشار عليه بعضهم ان ليس عليك شئ إنما أنت وال ومؤدب قال: وصمت علي فاقبل عليه عمر فقال: ما تقول؟ فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وان كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك أرى أن ديته عليك لأنك أنت فزعتها وألقت ولدها في سبيلك فامر عليا أن يقسم عقله على قريش يعني يأخذ عقله من قريش لأنه أخطأ *
(٢٤)