أميره مع قدرته على إقامة جميع الحد ثم أحدث ذنبا آخر فلا يجزي عنه حد قد تقدم وجوبه * قال أبو محمد رحمه الله: ونسأل المخالفين عن قولهم فيمن زنا مرات أو شرب مرات. أو قذف مرات انسانا واحدا، أو سرق مرات، أو حارب مرات وعلم الإمام كل دلك وقدر على إقامة الحدود عليه ثم لم يحد حتى واقع ما ذكرنا فلم يوجبوا عليه إلا حدا واحدا، ما الفرق بين هذا وبين قول من قال منهم: ان أفطر عامدا فوطئ أياما من شهر رمضان ان عليه لكل يوم كفارة، ومن حلف أيمانا كثيرة على أشياء مختلفة فعليه لكل يمين كفارة ومن قال منهم: إن ظاهر مرات كثيرة فان لكل ظهار كفارة، وقولهم كلهم: ان من أصاب وهو محرم صيودا فعليه لكل صيد جزاء بل قال بعضهم:
إنه لو أصاب صيدا واحدا وهو قارن فعليه جزاءان، فان ادعوا في كفارة الافطار في رمضان اجماعا ظهر جهل من ادعى ذلك أو كذبه لان زفر بن الهذيل وغيره منهم يرى أن من أفطر بوطئ أو غيره جميع أيام شهر رمضان ولم يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة فقط، وهذا هو الواجب على قول سعيد بن المسيب لان المحفوظ عنه أن شهر رمضان كله صوم واحد من أفطر يوما منه فعليه قضاء جميعه يقضي شهرا ولا بد، ومن أفطره كله فعليه شهر واحد أيضا ولا مزيد * 2170 مسألة فيمن أصاب حدا ثم لحق بالمشركين أو ارتد * قال أبو محمد رحمه الله: نا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد ثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي عن جرير. بن عبد الله البجلي قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ابق العبد إلى الشرك فقد حل دمه " * قال أبو محمد رحمه الله: فبهذا نأخذ والعبد ههنا كل حر وعبد فكلنا عبيد الله تعالى تعالى ومن لحق بأرض الشرك بغير ضرورة فهو محارب، هذا أقل أحواله إن سلم من الردة بنفس فراقه جماعة الاسلام وانحيازه إلى ارض الشرك بما حدثنا يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري ثنا خلف بن القاسم ثنا أحمد بن سعد المهراني ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية محمد بن حازم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنا برئ من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين " * قال أبو محمد رحمه الله: وسنستقصي الكلام إن شاء الله تعالى في هذا في كتاب الردة من هذا الكتاب، فان قال قائل: إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا مع ذكر