موته - أعني بعد موت عثمان -، وأما علي رضي الله عنه إذا وجد القتيل بين قريتين قاس ما بينهما وجعله على أقربهما وان وجد بفلاة من الأرض فديته على بيت المال وانه أحلف المدعى عليه الدم وتسعة وأربعين معه الا أنه لا يصح لأنه عن أبي جعفر ولم يولد أبو جعفر إلا بعد موت علي ببضعة عشر عاما، ومن طريق أخرى فيها الحارث الأعور وهو كذاب، والحجاج بن أرطأة وهو هالك، وأما ابن عباس فجاء عنه أنه قضى بالايمان على المدعى عليهم في القسامة وأن لا يقاد بها وان لا يطل دم مسلم الا أنه لا يصح لان احدى الطريقين عن مطيع وهو مجهول، والأخرى عن إبراهيم بن أبي يحيى وهو هالك، وأما ابن الزبير فصح عنه من أجل اسناد أنه أقاد بالقسامة وأنه رأى القود بها في قتيل وجد وانه رأي الحكم للمدعين بالايمان وأنه رأي أن يقاد بها من الجماعة للواحد روي ذلك عنه أوثق الناس سعيد بن المسيب وقد شاهد تلك القصة كلها. وعبد الله بن أبي مليكة قاضي ابن الزبير، وأما معاوية فروي عنه تبدية أولياء المدعى عليهم بالايمان في القسامة فان نكلوا حلف المدعون على واحد فقط وأقيدوا به لا على أكثر فان نكلوا حلف المدعى عليهم بأنفسهم خمسين يمينا تردد الايمان عليهم وحمله إياهم للتحليف من المدينة إلى مكة وهذا في غاية الصحة لأنه رواه عنه سعيد بن المسيب وقد شهد الامر، وروي عنه أيضا انه بدأ المدعين بالايمان وأقاد بها ووافقه على ذلك أزيد من ألف من الصحابة رضي الله عنهم الا أن هذا لا يصح لان في الطريق عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف، وأما عبد الله بن عمرو فإنه روي عنه ان كل دعوى فان المدعى عليه يبدأ باليمين الا في الدم فان المصاب إذا ادعى ان فلانا قتله فأولياؤه مبدؤن إلا أن هذا لا يصح لأنه من طريق ابن سمعان وهو مذكور بالكذب هالك، وروي عن الجماعة الأولى ان لا قود بالقسامة الا أنه لا يصح لأنه مرسل عن الحسن، وفي الطريق عبد السلام بن حرب وهو ضعيف، وروي أن الامر كان قديما قبل معاوية الا تردد الايمان وانه ان نقص من الخمسين واحد بطلت القسامة وهو صحيح رواه سعيد بن المسيب وقد أدرك أيام عثمان. وعلي رضي الله عنهما فهذا كل ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم كله مختلف فيه غير متفق وكله لا يصح الا ما روي عن ابن الزبير. ومعاوية وعن ابطال القسامة إذا لم يتم الخمسون فهو صحيح * (وأما التابعون) رحمهم الله فاما الحسن فصح عنه أن لا يقاد بالقسامة لكن يحلف المدعى عليهم بالله ما فعلنا ويبرون فان نكلوا حلف المدعون وأخذوا الدية هذا في القتيل يوجد، واما عمر بن عبد العزيز فجاء عنه يبدأ المدعى عليهم ثم أغرمهم الدية
(٧٠)