عن يده بالباطل وليس الا أحد وجهين لا ثالث لهما، أما جواز هبته فهو قول ابن عباس.
وأما ابطاله فهو قول ابن عمر: فالرقبة في كلا الوجهين باقية على ملك مالكها لا يحل سوى ذلك أصلا، وأما قول الزهري فخطأ أيضا لا يخلو وطئ الفرج الذي أحل له من أحد وجهين لا ثالث لهما، إما أن يكون زانيا فعليه حد الزنا من الرجم والجلد أو الجلد والتغريب أو يكون غير زان فلا شئ عليه، وأما الاقتصار على مائة جلدة فلا وجه له ولا يلحق الولد ههنا أصلا جاهلا كان أو عالما لأنها ليست فراشا أصلا ولا له فيها عقد ولا مهر عليه أيضا لان ماله حرام الا بنص أو اجماع ولم يوجب عليه المهر ههنا نص ولا اجماع وعلى المحلل التعزير إن كان عالما فان كانوا جهالا أو أحدهم فلا شئ على الجاهل أصلا * 2218 مسألة - الشهود في الزنا لا يتمون أربعة - قال أبو محمد رحمه الله:
قال قوم: إذا لم يتم الشهود أربعة حدوا حد القذف كما نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله ابن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أبا بكرة وزيادا ونافعا وشبل ابن معبد كانوا في دار أبي عبد الله في غرفة ورجل في أسف ذاك إذ هبت ريح ففتحت الباب ووقعت الشقة فإذا رجل بين فخذيها فقال بعضهم: قد ابتليا بما ترون فتعاهدوا وتعاقوا على أن يقوموا بشهادتهم فلما حضرت صلاة العصر أراد الرجل ان يتقدم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرة وقال لا والله لا تصلي بنا وقد رأينا ما رأينا فقال الناس:
دعوه فليصل فإنه الأمير واكتبوا بذلك إلى عمر فكتبوا إلى عمر فكتب عمر بن الخطاب أن اقدموا علي فلما قدموا شهد عليه أبو بكرة. ونافع. وشبل وقال زياد: قد رأيت رعة سيه ورأيت ورأيت ولكن لا أدري أنكحها أم لا فجلدهم عمر الا زيادا فقال أبو بكرة: ألستم قد جلدتموني قالوا: بلى قال: فأشهد بالله الف مرة لقد فعل فأراد عمر بن الخطاب ان يجلده الثانية فقال علي بن أبي طالب: ان كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلد تموه * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال شهد علي المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد فجلد عمر الثلاثة وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم فتاب اثنان ولم يتب أبو بكرة فكانت لا تقبل شهادته وأبو بكرة أخو زياد لامه فحلف أبو بكرة أن لا يكلم زيادا ابدا فلم يكلمه حتى مات * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضاح قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة