2290 مسألة - متى يحد السكران؟ أبعد صحوه أم في حال سكره؟ * قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في هذا فروى عن عمر بن عبد العزيز.
والشعبي أنهما قالا: لا يحد حتى يصحو، وبه قال سفيان الثوري. وأبو حنيفة، وقالت طائفة: يجلد حين يؤخذ وما نعلم لمن قال يؤخر حتى يصحو إلا أن قالوا إن الجلد تنكيل وإيلام والسكران لا يعقل ذلك * قال أبو محمد رحمه الله: واحتج من رأى أن الحد حين يؤخذ بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عتبة بن الحرث. وأنس بن مالك. وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالشارب فأقر فضربه ولم ينتظر ان يصحو والنظر لا يدخل على الخبر الثابت فالواجب أن يحد حين يؤتى به إلا أن يكون لا يحس أصلا ولا يفهم شيئا فيؤخر حتى يحس وبالله تعالى التوفيق * 2291 مسألة - فيمن جالس شراب الخمر أو دفع ابنه إلى كافر فسقاه خمرا * قال أبو محمد رحمه الله: نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن البصري ان ابن عامر قال: لا أوتي برجل دفع ابنه إلى يهودي أو نصراني فسقاه خمرا إلا جلدت أباه الحد، وبه إلى حماد بن سلمة انا هشام بن عروة عن أبيه أن مروان بن الحكم أتى برجل صائم دعا قوما فسقاهم الخمر ولم يشرب معهم فجلدوا الحد وجلده معهم * قال أبو محمد رحمه الله: ليس هذا مما يعبأ به وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام " وقد بينا أن لا حد الا على زان. أو مرتد.
أو محارب. أو قاذف. أو سارق. أو مستعير جاحد. أو شارب خمر، وأما من سقى غيره الخمر فلا حد عليه لان بشرته حرام ولم يأت باباحتها بايجاب الحد عليه لا قرآن. ولا سنة صحيحة. ولا سقيمة. ولا اجماع. ولا قول صاحب * قال أبو محمد رحمه الله: لقد يلزم من رأى القود بالقتل على الممسك انسانا حتى قتل ظلما ومن رأى الحد في التعريض قياسا على القذف ومن رأى الحد على فاعل فعل قوم لوط قياسا على الزنا أن يرى الحد على ساقى القوم الخمر قياسا على شاربها والا فقد تناقضوا في قياسهم وبالله تعالى التوفيق * 2292 مسألة -: من اضطر إلى شرب الخمر * قال أبو محمد رحمه الله: