فما فوقها فان ضعفنا عن ذلك فقد قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " فان قتلوا رهن أهل العدل لم يحل لنا قتل رهنهم لأنهم مسلمون غير مقاتلين ولم يقتلوا لنا أحدا وإنما قتل الرهن غيرهم وقد قال الله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * (تم كتاب البغي والحمد لله وحده) كتاب الحدود 2163 مسألة * قال أبو محمد رحمه الله: لم يصف الله تعالى حدا من العقوبة محدودا لا يتجاوز في النفس. أو الأعضاء. أو البشرة إلا في سبعة أشياء، وهي المحاربة. والردة: والزنا. والقذف بالزنا. والسرقة: وجحد العارية. وتناول الخمر في شرب أو أكل فقط وما عدا ذلك فلا حد لله تعالى محدودا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن إن شاء الله ذاكرون ما فيه الحدود مما ذكرنا بابا بابا وبالله تعالى التوفيق، ثم نذكر إن شاء الله أشياء لا حد فيها، وأدعى قوم أن فيها حدودا وبالله تعالى نتأيد، ثم نذكر إن شاء الله تعالى قبل ذلك أبوابا تدخل في جميع الحدود أو في أكثرها فان جمعها في كتاب واحد أولى من تكرارها في كل كتاب من كتب الحدود وبالله تعالى التوفيق * وهو أيضا حصرها لمن يطلبها وأبين لاجتماعها في مكان واحد إذ ليس كتاب من كتب الحدود أولى بهذه الأبواب من سائر كتب الحدود وبالله تعالى التوفيق، وهي الحديث الواردة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " مع سائر ما ذكر فيه من الخمر. والسرقة والنهبة وهل تقام الحدود في المساجد أم لا. وهل الحدود كفارة أم لا. واجتماع الحدود مع القتل والتوكيل في إقامة الحدود. وهل تقام الحدود بعلم الحاكم أم لا. والسجن في التهمة والامتحان بالضرب والاعتراف بالاكراه. وما الاكراه والاستنابة في الحدود، ومتى يقام الحد على الجارية والغلام واعتراف العبد بالحد والشهادة في الحدود والتأجيل في الحد والتعافي في الحدود قبل بلوغها إلى السلطان. والترغيب في إمامة من قال: لا يؤاخذ الله عبدا ولى ذنبا ادرءوا الحدود بالشبهات الرجوع عن الاعتراف بالحد. الاعتراض على الحاكم في حكمه بالحد هل يكشف ويسئل من ذكر عنه حد أم لا؟ هل تقام الحدود على الكفار أم لا.
كيف حد العبد من حد الحر. كيف حد المكاتب؟ * 2164 مسألة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ترجعوا بعدي