" ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام " فلا يحل الزام أحد غرامة مال بغير نص أو اجماع وما لم يتيقن أن هذا الانسان جناه بعمد أو بخطأ فلا شئ عليه لان دمه وماله حرام فان وجد في داره مقتولا فله حكم القسامة وان ادعى وهو حي على صاحب الدار فعليه حكم التداعي وان لم يخرج إلا ميتا لا أثر فيه فالموت يغدو ويروح ولا شئ به إلا التداعي إذ قد يمكن أن يغم فلا يظهر فيه أثر فإذا أمكن فهو من باب التداعي ولو أيقنا أنه مات حتف أنفه لم يكن هنالك شئ أصلا، وبالله تعالى التوفيق * 2106 - مسألة - جنايات الحيوان والراكب والسائس والقائد * قال علي:
قد ذكرنا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله العجماء جرحها جبار، روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال رجل لشريح ان شاة هذا قطعت غزلي فقال ليلا أو نهارا فإن كان نهارا فقد برئ وإن كان ليلا فقد ضمن ثم قرأ (إذ نفشت فيه غنم القوم) قال: إنما كان النفش بالليل * قال علي: قال مالك. والشافعي: ما أفسدت المواشي ليلا فهو مضمون على أهلها وما أفسدت نهارا فلا ضمان فيه، وروى عن سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة.
وقال أبو حنيفة: وأبو سليمان وأصحابهما لا ضمان على أرباب الماشية فيما أفسدت ليلا أو نهارا، ولا يضمنون أكثر من قيمة الماشية وروى عنه أنهم يضمنون ما أصابت نهارا، وقال الليث: يضمن أهل الماشية ما أصابت ليلا ولا يضمنون أكثر من قيمة الماشية * قال علي: احتج المضمنون ما جنت ليلا بما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا معاوية بن هشام نا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لأهل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الثمار على أهلها بالنهار وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل، وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال بحفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب حدثني أبو أمامة ابن سهل " أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدته فذهب أصحاب الحائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار، وعلى أهل الماشية حفظ مواشيهم بالليل وعليهم ما أفسدته "، وذكر بعض الناس أن الوليد بن مسلم روى هذا الحديث عن الزهري عن حرام بن محيصة أن البراء أخبره * قال علي: هذا خبر مرسل أحسن طرقه ما رواه مالك. ومعمر عن سفيان