حربا على محاربته فإنه ما دام مصرا فهو محارب وما دام محاربا فالنفي حد من حدوده قال الله تعالى. (ولم يصروا على ما فعلوا) فمن فعل المحاربة فبلا شك ندري أنه في حال نومه وأكله واستراحته ومرضه أنه محارب كما كان لم يسقط عنه الاسم الذي وسمه الله تعالى به وحق عليه الحد به * هذا ما لا خلاف فيه فهو بعد القدرة عليه في حال اصراره على المحاربة بلا شك لا يسقط عنه الاثم الا بتوبة أو نص أو اجماع فالحد باق عليه حتى يسقط بالتوبة أو يسقط عنه الحكم بالنص أو الاجماع فليس ذلك الا بقطع يده ورجله من خلاف بلا خلاف من أحد في أنه لا يجدد عليه قطع آخر ويمنع النص من أن يحدث له حدا آخر على ما سلف منه * قال أبو محمد رحمه الله. ثم وجدنا من قال. بنفيه وتركه في المكان الذي ينفيه إليه قد خالف القرآن في أنه أقره في ذلك المكان والاقرار خلاف النفي فقد أقروه في الأرض فلم يبق إلا القول الذي صححنا وهو قول الحسن البصري، وبه نقول. فالواجب أن ينفى أبدا من كل مكان من الأرض وأن لا يترك يقر إلا مدة أكله ونومه وما لا بد له منه من الراحة التي ان لم ينلها مات. ومدة مرضه لقول الله تعالى. (وتعاونوا على البر والتقوى) فواجب أن لا يقتل وأن لا يضيع لكن ينفى أبدا حتى يحدث توبة فإذا أحدثها سقط عنه النفي وترك يرجع إلى مكانه فهذا حكم القرآن ومتى أحدث التوبة من قرب أو بعد سقط عنه النفي وبالله تعالى التوفيق * 2193 - مسألة - وأما نفي الزاني فان الناس اختلفوا فيه فقالت طائفة. الزاني غير المحصن يجلد مائة وينفى سنة الحر والحرة ذات الزوج وغير ذات الزوج في ذلك سواء وأما العبد الذكر فكالحر وأما الأمة فجلد خمسين ونفي ستة أشهر وهو قول الشافعي. وأصحابه.
وسفيان الثوري. والحسن بن حي. وابن أبي ليلى، وقالت طائفة. ينفى الرجل الزاني جملة ولا تنفى النساء وهو قول الأوزاعي، وقالت طائفة. ينفى الحر الذكر ولا تنفى المرأة الحرة ذات زوج كانت أو غير ذات زوج ولا الأمة ولا العبد وهو قول مالك وأصحابه، وقالت طائفة.
لا نفي على زان أصلا لا على ذكر ولا على أنثى ولا حر ولا عبد ولا أمة وهو قول أبي حنيفة.
وأصحابه * قال أبو محمد رحمه الله. ونحن ذاكرون إن شاء الله تعالى ما جاء في ذلك عن المتقدمين، فمن ذلك ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن العلاء أبو كريب نا عبد الله بن إدريس الأودي سمعت عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر قال. " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان أبا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب " * نا حمام نا ابن مفرج نا ابن