القسامة من له بعض بينة أو شبهة صح ذلك عنه، وأما ربيعة فصح عنه ان شهادة اليهود والنصارى والمجوس أو الصبيان أو المرأة يؤخذ بها في القتل ويبدأ معها أولياء المقتول، وكذلك دعوى المصاب دون بينة أصلا بالغا كان أو غير بالغ. هكذا روى عنه ابن وهب فيبدأ أولياؤه فيحلفون خمسين يمينا وتردد عليهم الايمان ان لم يتموا خمسين ويستحقون القود، فان نكلوا حلف أولياء المدعى عليه خمسين يمينا ترددوا أيضا عليهم ويبرون ويبدأ المدعى عليه فلا قود ولا دية، فان نكلوا وجب لأولياء المقتول القود على من ادعوا عليه دون يمين * (وأما مروان) فروي عنه إذا ادعى الجريح على قوم فان أولياءه يبدؤن فيحلفون خمسين يمينا وتكرر عليهم الايمان ثم يدفع إليهم كل من ادعوا عليه وان كانوا جماعة فيقتلون ان شاءوا ولم يصح هذا لأنه من رواية ابن سمعان * وأما السالفون من علماء أهل المدينة جملة فإنه روي عنهم ان من ادعي - وهو مصاب - ان فلانا قتله فان أولياءه يبدءون في القسامة فإن لم يدع على أحد برئ المدعى عليهم، فان حلف الأولياء مع دعوى المصاب كان لهم القود فان عفوا عن الدم وأرادوا الدية فضى لهم بذلك وجلد المعفو عنهم مائة مائة وحبسوا سنة وان عفا الأولياء عن القود وعن الدية فلا ضرب على المعفو عنهم ولا سجن، فان نكلوا حلف المدعى عليه مع أوليائه خمسين يمينا فان نكلوا غرم المدعى عليه الدية في ماله خاصة، وان القسامة تكون مع شهادة الصبيان أو النساء أو اليهود أو النصارى كما قلنا في دعوى القتيل سواء سواء ولا فرق. وان الايمان تردد في ذلك ان لم يتموا خمسين فإن كان دعوى قتل عمد لم يجز ان يحلف في ذلك أقل من ثلاثة وان كانت دعوى قتل خطأ حلف في ذلك واحد ان لم يوجد غيره خمسين يمينا وأخذ الدية ويحلف في دعوى العمد من أراد القود وان لم يكن وارثا ولا يحلف في دعوى الخطأ الا من يرث، وكل هذا لا يصح لأنه من رواية ابن سمعان وهو موصوف بالكذب * قال أبو محمد رحمه الله: فهذا كل ما حضرنا ذكره انه روي عن أحد من التابعين في ذلك وقد ذكرناهم - وهم مختلفون - كما ترى غير متفقين * وأما المتأخرون فنذكر أيضا إن شاء الله تعالى من أقوالهم ما يسر الله تعالى * فاما سفيان الثوري فإنه صح عنه أنه قال: ان وجد القتيل في قوم فالبينة على أولياء القتيل فان أتوا بها قضي لهم بالقود والا حلف المدعى عليهم خمسين يمينا وغرموا الدية مع ذلك * وقال معمر: من ضرب فجرح فعاش صميتا ثم مات فالقسامة تكون حينئذ فيحلف المدعون لمات
(٧٢)