فيحد فيها ثانية ثم يشربها فيحد فيها ثالثة ثم يشربها الرابعة فقالت طائفة: يقتل، وقالت طائفة: لا يقتل، فأما من قال يقتل فكما نا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد ابن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا الحرث - هو ابن أبي أسامة - نا عبد الوهاب ابن عطاء أنا قرة بن خالد عن الحسن بن عبد الله بن النصري عن عبد الله بن عمرو ابن العاصي أنه قال ائتوني برجل أقيم عليه حد في الخمر فإن لم أقتله فانا كاذب، وقال مالك.
والشافعي. وأبو حنيفة. وغيرهم: أن لا قتل عليه وذكروا ذلك عن عمر بن الخطاب.
وسعد بن أبي وقاص * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب ان ننظر في ذلك فوجدنا من رأى قتله كما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا موسى ابن إسماعيل ثنا أبو سلمة انا ابان - هو ابن يزيد العطار - عن عاصم - هو ابن أبي النجود - عن أبي صالح السمان عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم " * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان - هو أبو صالح السمان - عن معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: " ان شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه " * حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب انا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة - ذكر كلمة معناها - فاقتلوه " * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاقتلوه " * قال أبو محمد رحمه الله: فهذان طريقان في نهاية الصحة وقد روي من طريق آخر لا يعتمد عليها ولو ظفر ببعضها المخالفون من الحاضرين لطاروا به كل مطير * من ذلك