من افترى على القرآن أرى أن يجلد ثمانين * حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد ابن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عطاء ابن السائب عن جحادة بن دثار أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شربوا الخمر بالشام وآل يزيد بن أبي سفيان كتب فيهم إلى عمر فذكر الحديث، وفيه أنهم احتجوا على عمر بقول الله تعالى: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا) فشاور فيهم الناس فقال لعلي ماذا ترى؟ فقال:
أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يأذن به فان زعموا انها حلال فاقتلهم فإنهم قد أحلوا ما حرم الله تعالى وان زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين فقد افتروا على الله الكذب وقد أخبر الله تعالى بحد ما يفتري به بعضنا على بعض * قال أبو محمد رحمه الله: هم يعظمون - يعني الحنيفيين. والمالكيين - قول الصاحب وحكمه إذا وافق تقليدهم وأهواءهم وهم ههنا قد خالفوا الصحابة رضي الله عنهم فلا يرون على من فضل عمر على أبي بكر حد الفرية ولا على من فضل عليا عليهما حد الفرية ولا يرون على من افترى على الله تعالى وعلى القرآن حد الفرية لكن يرون القتل ان بدل الدين أو لا شئ إن كان متأولا هذا وهم يحتجون بقول علي. وعبد الرحمن في هذين الخبرين في اثبات ثمانين في حد الخمر نعم وفي اثبات القياس وقد خالفوهما في إيجاب حد الفرية على من افترى على الله كذبا فلئن كان قول علي. وعبد الرحمن حجة في ايجاب حد الخمر وفي القياس فإنه حجة في ايجاب حد الفرية على من افترى على الله تعالى كذبا وعلى القرآن، ولئن كان قولهما ليس بحجة في ايجاب حد الفرية على من افترى على الله تعالى. وعلى القرآن فما قولهما حجة في ايجاب القياس ولا في ايجاب ثمانين في الخمر ولا فرق وبالله تعالى التوفيق، وهذا يليح لمن أنصف نفسه انه ليس كل فرية يجب فيها الحد فإذ ذلك كذلك فلا حد الا في الفرية بالزنا لصحة النص والاجماع على ذلك وبالله تعالى التوفيق * 2239 مسألة - عفو المقذوف عن القاذف - قال أبو محمد رحمه الله:
حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قال للامام افترى على فلان أو رمى أمي فيقول الامام أفعلت؟ فيقول نعم قد فعلت فيقول الآخر قد أعفيته فينبغي للامام أن يقول للمفترى عليه أنت أبصر ولا يكشفه لعله يكشف غطاء لا يحل كشفه فان عاد يلتمس ذلك الحد كان ذلك له، وبه إلى ابن وهب ني مالك بن انس أن زريق بن الحكم حدثه قال: افترى رجل يقال له مصباح على ابنه فقال له يا زاني فرفع ذلك إلى