له فإن لم يوجدا فبقيمة أحدهما لو وجد والقيمة في هذا وفي الغرة جملة إذا عدمت أقل ما يمكن إذ لا يجوز أن يلزم أحد غرامة إلا بنص أو إجماع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام " فأقل ما كانت تساوى الغرة لو وجدت واجب على العاقلة بالنص وما زاد على ذلك غير واجب لا بنص ولا اجماع فهو ساقط لا يجوز الحكم به، ولو أن ذميا ضرب امرأة مسلمة خطأ فأسقطت جنينا يكلف أن تبتاع عاقلته عبدا كافرا أو أمة كافرة ولابد ولا يجوز أن يبتاع عبدا مسلما ولا أمة مسلمة، والرقبة الكافرة تجزى في الغرة المذكورة سواء كان الجاني وعاقلته مسلمين أو كانوا كفارا وإنما الواجب عبد أو أمة فقط كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى، وما كان ربك نسيا فلو أراد الله تعالى أن تكون الغرة مؤمنة لما أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بيان ذلك كما لم يغفل، أو بين انه يجرى في ذلك ذكر أو أنثى، وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد رحمه الله: وأما ما نقص الأمة القاء الجنين فهو الواجب على الجاني في ماله ولابد زيادة على الغرة لأنه مال أفسده فعليه ضمانه على ما قد ذكرنا، وبالله تعالى التوفيق * 2129 - مسألة - جنين البهيمة * قال أبو محمد رحمه الله: نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم ابن اصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن أبي الزناد. والزهري. وربيعة قال أبو الزناد في جنين البهيمة نرى أن تقام البهيمة في بطنها ولدها ثم تقام بعد أن تطرح جنينها فيكون فضل ما بين ذلك على الذي أصابها حتى طرحت جنينها، وقال الزهري: نرى جنين البهيمة إلى الحكم بقيمة إنما البهيمة سلعة من السلع، وقال ربيعة: لا أرى في جنين البهيمة شيئا أوسع من اجتهاد الامام * قال أبو محمد: القول في هذا عندنا هو قول أبي الزناد لأنها جناية على مال فقيمة مثله، وأما قول الزهري. وربيعة ان في ذلك اجتهاد الامام أو الحاكم فقول لا يصح لأنه لا دليل يوجبه ولم يجعل الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام لا حد من الأئمة اجتهادا في اخذ مال من انسان واعطائه آخر بل قد حرم الله تعالى ذلك على لسان رسوله عليه السلام فليس لأحد أن يأخذ من أحد مالا يعطيه لآخر إلا بنص أو اجماع وبالله تعالى التوفيق * وقد روي عن مالك. والحسن بن حي ان في جنين الفرس عشر قيمة أمه، وقال مالك في جنين البهيمة عشر قيمة أمها، وهذا كله ليس بشئ لأنه قياس
(٣٨)