في كتاب العاقلة ولا خلاف في أنه لا يحلف مع أخواله فنحن نقول: إن ابن أخت القوم منهم حق لأنه متولد من امرأة هي منهم بحق الولادة والحليف والمولى أيضا منهم لأنهما من جملتهم، وليس في هذا القول منه عليه السلام ما يوجب أن يحكم للمولى والحليف بكل حكم وجب للقوم، وقد صح اجماع أهل الحق على أن الخلافة لا يستحقها مولى قريش ولا حليفهم ولا ابن أخت القوم وإن كان منهم والقسامة في العمد والخطأ سواء فيما ذكرنا فيمن يحلف فيها ولا فرق * 2152 - مسألة - كم يحلف في القسامة؟ اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: لا يحلف الا خمسون فان نقص من هذا العدد واحد فأكثر بطل حكم القاسمة وعاد الامر إلى التداعي، وقال آخرون: ان نقص واحد فصاعدا رددت الايمان عليهم حتى يبلغوا اثنين فإن كان الأولياء اثنين فقط بطلت القسامة في العمد، وأما في الخطأ فيحلف فيه واحد خمسين، وهو قول روي عن علماء أهل المدينة المتقدمين منهم * وقال آخرون: يحلف خمسون فان نقص من عددهم واحد فصاعدا ردت الايمان عليهم حتى يرجعوا إلى واحد فإن لم يكن للمقتول الأولى واحد بطلت القسامة وعاد الحكم إلى التداعي، وهذا قول مالك، وقال آخرون: تردد الايمان وان لم يكن الا واحد فإنه يحلف خمسين يمينا وحده وهو قول الشافعي وهكذا قالوا في أيمان المدعى عليهم انها تردد عليهم وان لم يبق الا واحد ويجبر الكسر عليهم فلما اختلفوا وجب أن ننظر فوجدنا من قال بترديد الايمان من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز ان في كتاب لعمر بن عبد العزيز " ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الايمان أن يحلف الأولياء فإن لم يكن عدد عصبته تبلغ خمسين رددت الايمان عليهم بالغا ما بلغوا * ومن طريق ابن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسين يمينا ثم يحق دم المقتول إذا حلف عليه ثم يقتل قاتله أو تؤخذ ديته ويحلف عليه أولياؤه من كانوا قليلا أو كثيرا فمن ترك منهم اليمين ثبتت على من بقي ممن يحلف فان نكلوا كلهم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا ما قتلناه ثم بطل دمه وان نكلوا كلهم عقله المدعى عليهم ولا يطل دم مسلم إذا ادعى الا بخمسين يمينا * قال أبو محمد رحمه الله: هذا لا شئ لأنهما مرسلان والمرسل لا تقوم به حجة أما حديث عمر بن عبد العزيز ففيه أن يحلف الأولياء وهذا لا يقول به الحنيفيون فان تعلق به المالكيون. والشافعيون. قيل للمالكيين: هو أيضا حجة عليكم لأنه ليس
(٩١)