قال أبو محمد رحمه الله. ولا يجوز أن يقيم الحد السيد على مماليكه الا بالبينة أو باقرار المماليك أو صحة علمه ويقينه على نص قوله صلى الله عليه وسلم: " فتبين زناها " ولا يطلق على إقامة الحدود على المماليك الا أهل العدالة فقط من المسلمين * 2186 مسألة أي الأعضاء تضرب في الحدود؟ * قال أبو محمد رحمه الله:
اختلف الناس في هذا وقال الله تعالى: (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) الآية ففعلنا فوجدنا الله تعالى يقول: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وقال عليه السلام: " إذا شرب فاجلدوه " وقال عليه السلام: " وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " وسنذكر كل ذلك إن شاء الله تعالى فلم نجد عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بان يخص عضوا بالضرب دون عضو الا حد القذف وحده فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: " البينة والا حد في ظهرك " * حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمران بن يزيد الدمشقي نا مخلد بن الحسين الأسدي نا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: ان أول لعان كان في الاسلام ان هلال بن أمية قذف شريك ابن سحماء بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " البينة وإلا حد في ظهرك " يردد ذلك عليه مرارا، فوجب أن لا يخص بضرب الزنا والخمر عضو من عضو إذ لو أراد الله تعالى ذلك لبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الا أنه يجب اجتناب الوجه ولا بد والمذاكر والمقاتل * أما الوجه فلما روينا من طريق مسلم نا عمرو الناقد. وزهير ابن حرب قالا جميعا: نا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه " * وأما المقاتل فضربها غرر كالقلب والأنثيين ونحو ذلك ولا يحل قتله ولا التعريض به لما نخاف منه وبالله تعالى التوفيق * 2187 مسألة كيف يضرب الحدود أقائما أم قاعدا؟ اختلف الناس في ذلك وقال الله تعالى: (فان تنازعتم في شئ) الآية، أما من قال بان الحدود تقام على المحدود وهو قائم فإنهم ذكروا في ذلك ما ناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا إسماعيل بن عبد الله نا مالك عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث اليهوديين اللذين رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا، قال ابن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، وذكروا حديث أبي هريرة في جلده حد القذف الذي يقول في ذلك لعمرك إني يوم أضرب قائما ثمانين سوطا انني لصبور * ثم أتوا باطرف ما يكون