صلى الله عليه وسلم في حديثه: " ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني " فقد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسمع الضرب ولم يقل بسلاح ولا غيره فصح أن كل حرابة بسلاح أو بلا سلاح فسواء قال: فوجب بما ذكرنا أن المحارب هو المكابر المخيف لأهل الطريق المفسد في سبيل الأرض سواء بسلاح. أو بلا سلاح أصلا سواء ليلا. أو نهارا في مصر.
أو في فلاة. أو في قصر الخليفة. أو الجامع، سواء قدموا على أنفسهم إماما. أو لم يقدموا سوى الخليفة نفسه فعل ذلك بجنده أو غيره منقطعين في الصحراء. أو أهل قرية سكانا في دورهم أو أهل حصن كذلك. أو أهل مدينة عظيمة. أو غير عظيمة كذلك واحدا كان أو أكثر كل من حارب المار وأخاف السبيل بقتل نفس. أو أخذ مال. أو لجراحة. أو لانتهاك فرج فهو محارب عليه وعليهم - كثروا أو قلوا - حكم المحاربين المنصوص في الآية لان الله تعالى لم يخص شيئا من هذه الوجوه إذ عهد الينا بحكم المحاربين (وما كان ربك نسيا) ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله سبحانه لو أراد أن يخص بعض هذه الوجوه لما أغفل شيئا من ذلك. ولا نسيه ولا أعنتنا بتعمد ترك ذكره حتى يبينه لنا غيره بالتكهن والظن الكاذب * 2253 مسألة قال أبو محمد رحمه الله: قال قوم يجب أن يعطى المحاربون الشئ الذي لا يجحف بالمقطوع عليهم ورأوا ذلك في جميع الأموال لغير المحاربين * قال أبو محمد رحمه الله: والذي نقول: وبالله تعالى نتأيد أنه لا يجوز أن يعطوا على هذا الوجه شيئا قل أم كثر سواء محاربا كان أو شيطانا لقول الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان)، ولقوله تعالى:
(كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) * 2254 مسألة قال أبو محمد رحمه الله فلا يخلو أخذ المال بالوجه المذكور من الظلم والغلبة بغير حق من أحد وجهين لا ثالث لهما. إما أن يكون برا وتقوى. أو يكون إثما وعدوانا ولا خلاف بين أحد من الأمة في أنه ليس برا ولا تقوى ولكنه إثم وعدوان بلا خلاف والتعاون على الاثم والعدوان حرام لا يحل * حدثنا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا أبو كريب محمد بن العلاء نا خالد - يعني ابن مخلد - نا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت ان جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: