قال أبو محمد رحمه الله: فلو أن المالكيين. والحنيفيين. والشافعيين احتجوا على أنفسهم بهذا الخبر في قتلهم من لم يبح الله تعالى قتله قط ولا رسوله عليه السلام كقتل المالكيين بدعوى المريض وقسامة اثنين في ذلك وقتلهم. والشافعيين من فعل فعل قوم لوط ومن أقر بفرض صلاة وقال لا أصلى. وكقتل الحنيفيين. والمالكيين الساحر وكل هؤلاء لم يكفر. ولا زنى وهو محصن. ولا قتل نفسا فهذا كله نقض احتجاجهم في قتل شارب الخمر في الرابعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد رحمه اله: هذا كل ما احتجوا به وذكروا عن الصحابة ما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم ابن أبي أمية بن أبي المخارق عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب جلد أبا محجن في الخمر ثماني مرات وروى نحو ذلك عن سعيد أيضا وكل ذلك لا حجة لهم فيه على ما نبين إن شاء الله تعالى * وأما حديث جابر بن عبد الله في نسخ الثابت من الامر بقتل شارب الخمر في الرابعة فإنه لا يصح لأنه لم يروه عن ابن المنكدر أحد متصلا الا شريك القاضي. وزياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر وهما ضعيفان * وأما حديث قبيصة بن ذؤيب فمنقطع ولا حجة في منقطع * وأما حديث زيد بن أسلم الذي من طريق معمر عنه فمنقطع، ثم لو صح لما كانت فيه حجة لأنه ليس فيه أن ذلك كان بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل فإذ ليس ذلك فيه فاليقين الثابت لا يحل تركه للضعيف الذي لا يصح ولو صح لكان ظنا فسقط التعلق به جملة ولو أن انسانا يجلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر ثلاث مرات قبل أن يأمر بقتله في الرابعة لكان مقتضى أمره صلى الله عليه وسلم استئناف جلده بعد ذلك ثلاث مرات ولابد لأنه عليه السلام حين لفظ بالحديث المذكور أمر في المستأنف بضربه ان شرب ثم بضربه ان شرب ثانية ثم بضربه ثالثة ثم بقتله رابعة هذا نص حديثه وكلامه عليه السلام فإنما كان يكون حجة لو بين فيه أنه أتى به أربع مرات بعد أمره عليه السلام بقتله في الرابعة وهكذا القول سواء سواء في حديث عمر الذي من طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم * قال أبو محمد رحمه الله: فأما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق: ان الواجب ضم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كلها بعضها إلى بعض والانقياد إلى جميعها والاخذ بها وأن لا يقال في شئ منها هذا منسوخ الا بيقين، برهان ذلك قول الله تعالى.
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) فصح أن كل ما أمر الله تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلم ففرض علينا الاخذ به والطاعة له ومن ادعى في شئ من ذلك نسخا فقوله مطرح