الجلد والنفي سنة وكلاهما له نصف فعلى الأمة نصف ما على الحرة منها * قال أبو محمد رحمه الله: وإن كان الاحصان لا يقع في اللغة إلا على الحرية فقط فالنفي لا يجب على الإماء من هذه الآية، وما نعلم الاحصان في اللغة العربية والشريعة يقع إلا على معنيين على الزواج الذي يكون فيه الوطئ فهذا اجماع لا خلاف فيه وعلى العقد فقط ولا نعلمه يقع على الحرة المطلقة فقط فلا يجوز أن يقع في الدين الا بيقين لأنه اخبار عن الله تعالى ولا يحل لمن له تقوى أو عقل أن يخبر عن الله تعالى الا بيقين ولسنا والله نحن كمن يقول: ان الدين مأخوذ بالظنون فقط ولكن النفي واجب على الإماء إذا زنين من موضع آخر وهو الخبر الذي ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية نا يزيد بن هارون أنا حماد ابن سلمة عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه " * وبه إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن عيسى الدمشقي نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني.
وقتادة قال قتادة: عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب، وقال أيوب: عن عكرمة عن ابن عباس ثم اتفقا علي، وابن عباس كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه " وهذا اسناد في غاية الصحة فوجب ضرورة أن يكون حد الأمة بنسبته من حد الحرة عموما في جميع ماله نصف من حد الحرة فوجب ضرورة أن حد الأمة المتزوجة نصف حد الحرة من النفي والجلد وأن لا يخص من ذلك شئ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص من ذلك ولا أحد من الأمة أجمع على تخصيصه ولا جاء القرآن بتخصيصه فوجب نفيها ستة أشهر وجلدها خمسون جلدة وبالله تعالى التوفيق * 2205 - مسألة - حد المملوك إذا زنى، وهل عليه وعلى الأمة المحصنة رجم أم لا؟ * قال أبو محمد: اختلف الناس في المملوك الذكر إذا زنى فقالت طائفة:
إن حده حد الحر من الجلد والنفي والرجم كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الله بن إدريس الأودي نا ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: قدمت المدينة وقد أجمعوا على عبد زنى وقد أحصن بحرة أنه يرجم الا عكرمة فإنه قال: عليه نصف الحد قال مجاهد: