عشرة رهط من آل سباع عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين يمينا مرددة عليهم لقتل ابنا بلسانة وابنا تولمانة ربيعة بن يعقوب فحلفوا فدفع مروان ابني بلسانة وابني تولمانة إلى أولياء المقتول فقتلوهم * قال أبو محمد رحمه الله: فمن الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر.
وعمر. وعثمان: وعلي. وابن عباس. والمغيرة بن شعبة. وابن الزبير. ومعاوية.
و عبد الله بن عمرو بن العاصي. وجملة الصحابة بالمدينة هكذا مجملا، فأما المسلمون فهم تسعة، ومن التابعين الحسن. وعمر بن عبد العزيز. وشريح. وإبراهيم النخعي.
والشعبي. وسعيد بن المسيب. وقتادة. وسالم بن عبد الله بن عمر. وأبو قلابة.
والزهري. وعروة بن الزبير. ومروان بن الحكم. وعبد الملك بن مروان. وغيرهم وجمهور العلماء بالمدينة الذين روى عنهم التابعون هكذا مجملا كلهم مختلفون، والصحابة أيضا كذلك، وأكثر ما ذكرنا لا يصح على ما نبين إن شاء الله تعالى * قال أبو محمد رحمه الله: فالمأثور من ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه انه لم يقد بالقسامة الا أنه لا يصح لأنه مرسل إنما هو عن عبيد الله بن عمر بن حفص.
وعن الحسن، وفي طريق الحسن عبد السلام بن حرب وهو ضعيف، وعن عمر رضي الله عنه أنه لم يقد بالقسامة وهو مرسل لا يصح كما ذكرنا، وروي عنه أيضا أنه طلب البينة من أولياء المقتول فإن لم يجدوها حلف المدعي عليهم ولا شئ عليهم فان نكلوا حلف المدعون واستحقوا الدية، وهذا مرسل عنه لأنه عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عمر ولم يولد والد القاسم الا بعد موت عمر، وروي عنه أيضا البينة على المدعين والا حلف المدعى عليهم وبروا فقط الا أنه مرسل وروي عنه في قتيل وجد بين حيين أو قريتين أن يذرع إلى أيهما هو أقرب فالذي هو أقرب إليها حلفوا خمسين يمينا وغرموا الدية مع ذلك، ومثل هذا عن المغيرة ابن شعبة الا أنه مرسل لأنه عن عمر. والمغيرة من طريق الشعبي ولم يولد إلا بعد موت عمر بأزيد من عشرة أعوام أو نحوها وقبل الشعبي، وفي خبر المغيرة أشعث وهو ضعيف وروي عنه أنه حلف امرأة مدعية من دم مولى لها خمسين يمينا ثم قضى لها بالدية وهذا مرسل لأنه عن أبي الزناد عنه. وعن ابن المسيب عنه، وأما عثمان رضي الله عنه فإنه روي عنه في قتيل وجد في دار قوم فأقروا بقتله وانه جاءهم ليسرقهم أن يحلف أولياء المقتول ولهم القود فان نكلوا حلف أهل الدار وغرموا الدية إلا أنه لا يصح لأنه مرسل لأنه من طريق الزهري ان عثمان ولم يولد الزهري الا بعد