القسامة والأخرى لا قسامة في ذلك ولا في كافر، وقال الشافعي: لا قسامة في دعوى انسان ان فلانا قتلني أصلا سواء قال عمدا أو خطأ ولا غرامة في ذلك وإنما القسامة في قتيل وجد بين دور قوم كلهم عدو للمقتول فادعى أولياؤه عليهم فان أولياء القتيل يبدؤن فيحلف منهم خمسون رجلا يمينا يمينا انهم قتلوه عمدا أو خطأ فان نقص عددهم ردت الايمان فإن لم يكن إلا واحد حلف خمسين يمينا واستحقت الدية على سكان تلك الدور ولا يستحق بالقسامة قود أصلا وان شهد واحد عدل أو جماعة متواترة غير عدول ان فلانا قتل فلانا فتجب القسامة كما ذكرنا والدية أو وجد قتيل في زحام فالقسامة أيضا والدية كما ذكرنا، وقال أصحابنا: ان وجد قتيل في دار قوم أعداء له وادعي أولياؤه على واحد منهم حلف خمسون منهم واستحقوا القود أو الدية ولا قسامة الا في مسلم حر * قال أبو محمد رحمه الله: فهذه أقوال الفقهاء المتأخرين قد ذكرنا منها ما يسر الله تعالى ونذكر الآن الاخبار الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في القسامة مجموعة كلها في مكان واحد مستقصاة ليلوح الحق بها من الخطأ ولتكون شاهدة لمن أصاب ما فيها بابه وفق للصواب بمن الله تعالى وشاهدة لمن خالف ما فيها بأنه يسر للخطأ مجتهدا إن كان ممن سلف وعاصيا إن كان مقلدا وقامت الحجة عليه وإنما جمعنا ما ذكرنا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم ومن أقوال التابعين رحمهم الله ومن أقوال الفقهاء بعدهم، ثم اتينا بالأحاديث الصحاح ما يسر الله تعالى منها الواردة في ذلك لان أحكام القسامة متداخلة في كل ذلك، وقد روينا من طريق البخاري نا أبو نعيم الفضل بن دكين نا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجد أحدهم قتيلا وقالوا للذين وجد فيهم: قتلتم صاحبنا قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال: الكبر الكبر فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله قالوا: ما لنا بينة قال: فتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبريكم يهود بخمسين يمينا قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار قالوا: لا نرضى بايمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة * ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعد عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى: وحسبته قال وعن رافع بن
(٧٤)