جنينها ميتا أو لم تطرحه فيه غرة ولا بد لما ذكرنا من أنه جنين أهلك، وهذا قد اختلف الناس فيه كما نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري انه كان يقول: إذا قتلت المرأة وهي حامل قال: ليس في فجنينها شئ حتى تقذفه وبهذا يقول مالك * قال علي: لم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين القاءه ولكنه قال عليه الصلاة والسلام في الجنين غرة عبد أو أمة كيف ما أصيب القى أو لم يلق ففيه الغرة المذكورة، وإذا قتلت الحامل فقد تلف جنينها بلا شك وبالله تعالى التوفيق * 2124 مسألة هل في الجنين كفارة أم لا؟ قال علي: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريح قال قلت لعطاء: ما على من قتل من لم يستهل؟ قال: أرى أن يعتق أو يصوم * وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل ضرب امرأته فأسقطت قال: يغرم غرة وعليه عتق رقبة ولا يرث من تلك الغرة شيئا هي لوارث الصبي غيره * وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال في المرأة تشرب الدواء أو تستدخل الشئ فيسقط ولدها قال: تكفر وعليها غرة * قال أبو محمد: فطلبنا هل لأهل هذا القول حجة أم لا فوجدناهم يذكرون ما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال: سمعت مجاهدا يقول: مسحت امرأة بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمرها أن تكفر بعتق رقبة يعني التي مسحت * قال علي: هذه رواية عن عمر رضي الله عنه ولا يعرف له في هذا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وعهدنا بالحنيفيين. والمالكيين والشافعيين يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم، وهذا حكم امام - وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه - بحضرة الصحابة لا يعرف انه أنكره أحد منهم وهم إذا وجدوا مثل هذا طاروا به وشنعوا على خصومهم مخالفته وهم كما ترى قد استسهلوا خلافه ههنا وقد جعلوا حكما مأثورا عن عمر في تنجيم الدية في ثلاث سنين لا يصح عنه أصلا حجة ينكرون خلافها وجعلوا حكمه بالعاقلة على الدواوين حجة ينكرون خلافها ولم يجعلوا ايجابه ههنا الكفارة على التي مسحت بطن حامل فألقت جنينا ميتا بعتق رقبة حجة ههنا يقولون بها وهذا تحكم في الدين لا يستحله ذو ورع وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم يأت بايجاب الكفارة في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على العموم فلا
(٢٩)