يجوز عقده فان وقع فسخ أبدا لأنه ليس نكاحا صحيحا جائز فان وقع فيه الوطئ فالعالم بتحريمه زان عليه الحد حد الزنا كاملا فهو أو هي أو كلاهما ومن كان جاهلا فلا شئ عليه والولد فيه لاحق للاجماع ومن قذف الجاهل حد لأنه ليس زانيا ولو كان زانيا لحد حد الزنا ولا يحل للمرأة عبدها فان وطئها فكما قلنا إن كانت عالمة ان هذا لا يحل فهي زانية وترجم ويجلدها ان كانت محصنة أو تجلد وتنفى ان كانت غير محصنة والعبد كذلك ولا يلحق الولد فان كانت جاهلة فلا شئ عليها ويلحق الولد بها أما التفريق فلا بد منه، واما التحريم على الرجال فلا يحرم بذلك لان الله تعالى لم يوجب ذلك، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فان أعتقته بشرط ان يتزوجها فالعتق باطل مردود لأنه علق بشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإذا بطل الشرط بطل عقد لم يعقد الا بذلك الشرط ولا يجوز انفاذ العقد لان العاقد له لم يعقده قط منفردا من الشرط فلا يحل ان بمضي عليه عقد لم يعقده على نفسه قط لأنه لم يوجب عليه ذلك قرآن. ولا سنة صحيحة. ولا اجماع فان أعتقته بغير شرط ثم تزوجها زواجا صحيحا فهو جائز * قال أبو محمد رحمه الله: (فان قالوا): من أين أوجبتم الحد وعمر بن الخطاب لم يحد في ذلك ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف؟ (قلنا): ان عمر رضي الله عنه قد هم برجمها فلولا أن الرجم عليها كان واجبا ما هم وإنما ترك رجمها إذ عرف جهلها بلا شك ونحن أيضا لا نرى حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذ يحتجون بقول عمر رضي الله عنه فيلزمكم ان تحرموها على الرجال في الأبد كما جاء عن عمر، وبالله تعالى التوفيق * 2212 مسألة - المحلل والمحلل له - قال أبو محمد رحمه الله: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي قال: قال عمر بن الخطاب: لا أوتي بمحلل أو محلل له الا رجمته * قال أبو محمد: عهدنا بالحنيفيين، والمالكيين، والشافعيين يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وكلهم قد خالفوا عمر بن الخطاب وهم يقلدونه فيما هو عنه من طريق لا تصح والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق أن كل نكاح انعقد سالما مما يفسده ولم يشترط فيه التحليل والطلاق فهو نكاح صحيح تام لا يفسخ وسواء اشترط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشترط لان كل ناكح لمطلقة ثلاثا فهو محلل ولا بد فالتحليل المحرم هنا هو ما انعقد عقدا غير صحيح، وأما إذا عقد النكاح على شرط التحليل ثم
(٢٤٩)