من ليست له فراشا، وبالله تعالى التوفيق * 2214 مسائل من نحو هذا - قال علي: من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في كلتا المسألتين * قال أبو محمد رحمه الله: وهذه من تلك الطوام (فان قالوا): كيف نحده في وطئ امرأته وأمته (قلنا لهم): لم نحده في وطئه لهما وهما امرأته وأمته وإنما نحده في الوطئ الذي كان منه لهما وهما ليستا امرأته ولا أمته ثم يلزمهم على هذا الاعتلال الفاسد أن من قذف امرأة ثم تزوجها أن يلاعن ولا حد عليه وأنه إن زنى بها فحملت ثم تزوجها أو اشتراها أن يلحق به الولد والا فكيف ينفى عنه ولد امرأته منه أو ولد أمته منه (فان قالوا): ليس ابن فراش (قلنا): صدقتم ولذلك نحده على الوطئ السالف لأنه لم يكن وطئ فراش * قال أبو محمد رحمه الله: ولو زنى بامرأة حرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنا كاملا والقود أو الدية والقيمة لأنها كلها حقوق أوجبها الله تعالى فلا تسقطها الآراء الفاسدة، وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنا يسقط إذا قتلها فما سمع بأعجب من هذه البلية أن يكون يزني فيلزمه الحد فإذا أضاف إلى كبيرة الزنا كبيرة القتل للنفس التي حرم الله تعالى سقط عنه حد الزنا نبرأ إلى الله تعالى من ذلك، ونحمده على السلامة منها كثيرا وبه نستعين * 2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد * قال أبو محمد: نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد ابن زهير نا عبد الله بن جعفر الرقي. وإبراهيم بن عبد الله قال الرقي: نا عتبة بن عمرو الرقى عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه، وقال إبراهيم: نا هشيم عن أشعث بن سوار عن البراء بن عازب ثم اتفقا واللفظ لهشيم قال: مر بي عمي الحرث بن عمرو وقد عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: أي عم أين بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه * قال أبو محمد رحمه الله: وهذا الخبر من طريق الرقيين صحيح نقي الاسناد،
(٢٥٢)