حتى أنزل قال أف نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا، واباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال وما هو الا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال إنما هو عصب تدلكه، وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل قال: كانوا يفعلون في المغازي، وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فاهرقه - يعني الاستمناء -، وعن مجاهد قال كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء، وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا * قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس. وابن عمر في كلا القولين مغموزة لكن الكراهة صحيحة عن عطاء والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن. وعن عمرو بن دينار. وعن زياد أبي العلاء. وعن مجاهد ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون الا عن الصحابة رضي الله عنهم * قال أبو محمد رحمه الله: وقد جاء في المرأة تفتض المرأة بأصبعها آثار كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء عن علي بن أبي طالب والحسن بن علي أن الحسن أفتى في امرأة افتضت أخرى بأصبعها وأمسكها نسوة لذلك أن العقل بينهن وقضى علي بذلك، وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور. ومغيرة قال منصور عن الحكم بن عتيبة: وقال مغيرة عن إبراهيم، ثم اتفق الحكم: وإبراهيم عن علي. والحسن أن الحسن أفتى في امرأة افتضت امرأة بأصبعها أن عليها والممسكات الصداق بينهن هكذا قال المغيرة، وقال الحكم في روايته على المفتضة وحدها واتفقا أن عليا قضى بذلك، وعن الزهري لو افتضت امرأة بإصبعها غرمت صداقها كصداق امرأة من نسائها، وعن عياض بن عبيد الله قاضي أهل مصر كتب إلى عمر بن عبد العزيز في صبي افترع صبية بأصبعه فكتب إليه عمر لم يبلغني في هذا شئ وقد جمعت لذلك فاقض فيه برأيك فقضى لها على الغلام بخمسين دينارا *
(٣٩٣)