صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا " * حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا علي بن حجر نا إسماعيل بن علية نا حميد عن أنس قال: " قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ناس من عرينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى ذودنا فكنتم فيها فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا فلما صحوا قاموا إلى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه ورجعوا كفارا واستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم " * قال أبو محمد رحمه الله: فهذه كلها آثار في غاية الصحة وبالله تعالى التوفيق * - المحارب يقتل - 2256 مسألة هل لولي المقتول في ذلك حكم أم لا؟ * قال أبو محمد رحمه الله: نا حمام نا ابن مفرج نا الحسن بن سعد نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: إن في كتاب لعمر بن الخطاب والسلطان ولي من حارب الدين وان قتل أباه. أو أخاه فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادا شئ، وقال ابن جريج: وقال لي سليمان بن موسى مثل هذا سواء سواء حرفا حرفا، وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: عقوبة المحارب إلى السلطان لا تجوز عقوبة ولي الدم ذلك إلى الإمام قال وهو قول أبي حنيفة. ومالك. والشافعي.
وأحمد. وأبي سليمان. وأصحابهم * قال أبو محمد رحمه الله: وبهذا نقول لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الخبرين اللذين رويناهما من طريق ابن عباس ذكرناهما في كتاب الحج. وكتاب الصيام.
وباب وجوب قضاء الحج الواجب. وقضاء الصيام الواجب عن الميت: " اقضوا الله فهو أحق بالوفاء دين الله أحق أن يقضى " وبقوله عليه السلام في حديث بريدة:
" كتاب الله أحق وشرط الله أوثق " * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اجتمع حقان أحدهما لله، والثاني لولي المقتول كان حق الله تعالى أحق بالقضاء، ودينه أولى بالأداء، وشرطه المقدم في الوفاء على حقوق الناس فان قتله الامام أو صلبه للمحاربة كان للولي اخذ الدية في مال المقتول لان حقه في القود قد سقط فبقي حقه في الدية أو العفو عنها على ما بينا في كتاب القصاص