من أكره على شرب الخمر أو اضطر إليها لعطش. أو علاج. أو لدفع خنق فشربها أو جهلها فلم يدر أنها خمر فلا حد على أحد من هؤلاء، اما المكره فإنه مضطر وقد قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه) وقد قال تعالى:
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) فصح أن المضطر لا يحرم عليه شئ مما اضطر إليه من طعام. أو شراب، وأما الجاهل فإنه لم يتعد ما حرم الله تعالى عليه ولا حد إلا على من علم التحريم، ولا يختلف اثنان من الأمة في أنه من دست إليه غير امرأته فوطئها وهو لا يدري من هي يظن أنها زوجته فلا حد عليه، وأما من قرأ القرآن فبدله جاهلا فلا شئ عليه * قال تعالى: (لأنذركم به ومن بلغ) فصح أنه لا حد إلا على من بلغه التحريم وعلى من عرف أن الزنا حرام فقصده عمدا وبالله تعالى التوفيق * 2293 مسألة - حد الذمي في الخمر * قال أبو محمد رحمه الله: قد بينا في مواضع جمة مقدار الحكم على أهل الذمة كالحكم على أهل الاسلام لقول الله تعالى:
(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) ولقوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) قال الحسن بن زياد: لا حد على الذمي إلا أن يسكر فان سكر فعليه الحد * قال أبو محمد رحمه الله: وهذا تقسيم لا وجه له لأنه لم يوجبه قرآن. ولا سنة ولا اجماع وبالله تعالى التوفيق * 2294 مسألة: قال أبو محمد رحمه الله: جائز بيع العصير ممن لا يوقن أنه يبقيه حتى يصير خمرا فان تيقن أنه يجعله خمرا لم يحل بيعه منه أصلا وفسخ البيع لقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) وبيقين ندري أنه من باع العنب. أو التين أو الخمر ممن يتخذه خمرا فقد أعانه على الاثم والعدوان وهذا محرم بنص القرآن وإذ هو محرم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " * قال أبو محمد رحمه الله: ومن كسر إناء خمر أو شق زق خمر ضمنه لأنه لم يصح في ذلك أثر وأموال الناس محرمة وقد يغسل الاناء ويستعمل فيما يحل فافساده إفساد للمال (فان قيل): أن أبا طلحة. وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم كسروا خوابى الخمر (قلنا): لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك