عباده فلم تقر نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له كما قال لأبي بكر فقال له عمر كما قال له أبو بكر فلم تقر نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان الاخر زنى قال سعيد بن المسيب:
فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال: أيشتكي أبه جنة؟ فقالوا: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكر أم ثيب؟ فقالوا:
بل ثيب فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم " قال سعيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أسلم يقال له هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك قال يحيى: فذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق، قال علي: فان هذا الحديث مرسل لم يسنده سعيد ولا يزيد بن نعيم ولا حجة في مرسل ولو انسند لما خرج منه إلا أن الستر وترك الشهادة أفضل فقط هذا على أصول القائلين بالقياس إذا سلم لهم، وبالله تعالى التوفيق * 2176 - مسألة - اختلاف الشهود في الحدود * قال أبو محمد: فلما اختلفوا في ذلك فنظرنا في ذلك فالذي نقول به ان كل ما تمت به الشهادة ووجب القضاء بها فان كل ما زاده الشهود على ذلك فلا حكم له ولا يضر الشهادة اختلافهم كما لا يضرها سكوتهم عنه وان كل ما لا تتم الشهادة الا به فهذا هو الذي يفسدها اختلافهم فالشهادة إذا تمت من أربعة عدول بالزنى على انسان بامرأة يعرفونها أجنبية لا يشكون في ذلك، ثم اختلفوا في المكان أو في الزمان أو في المزني بها فقال بعضهم: أمس بامرأة سوداء، وقال بعضهم: بامرأة بيضاء اليوم فالشهادة تامة والحد واجب لان الزنا قد تم عليه ولا يحتاج في الشهادة إلى ذكر مكان ولا زمان ولا إلى ذكر التي زني بها فالسكوت عن ذكر ذلك وذكره سواء وكذلك في السرقة، ولو قال أحدهما: أمس وقال الآخر: عام أول أو قال أحدهما بمكة وقال الآخر ببغداد فالسرقة قد صحت وتمت الشهادة فيها ولا معنى لذكر المكان ولا الزمان ولا الشئ المسروق منه سواء اختلفا فيه أو اتفقا فيه أو سكتا عنه لأنه لغو وحديث زائد ليس من الشهادة في شئ، وكذلك في شرب الخمر وفي القذف فالحد قد وجب ولا معنى لذكر المكان والمقذوف في ذلك والمسكوت عنه وذكره والاتفاق عليه والاختلاف فيه سواء * قال أبو محمد رحمه الله: ومن ادعى الخلاف في ذلك فيلزمه أن يراعى اختلاف الشهود في لباس الزاني والسارق والشارب والقاذف فان قال أحدهما: كان في رأسه قلنسوة وقال الآخر: عمامة أو قال أحدهما: كان عليه ثوب أخضر، وقال الآخر: بل أحمر، وقال أحدهما: في غيم وقال الآخر: في صحو فهذا كله لا معنى له، فان قال قائل: ان الغرض