عن رجل قذف امرأته فقال لها: زنيت وأنت أمة أو نصرانية فقال ابن شهاب: ان لم يأت على ذلك بالبينة جلد الحد ثمانين، وبه يقول أبو حنيفة. وسفيان. ومالك.
والأوزاعي. وأصحابهم، وقال الشافعي. وأصحابه: لا حد عليه، قال أبو حنيفة.
وأصحابه. وسفيان. والشافعي. وأصحابه: فيمن قال زنيت وأنت صغيرة أو قال زنيت وأنت مكرهة أن لا حد، وقال مالك: عليه الحد أيضا في قوله زنيت وأنت مكرهة * قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة. وأصحابه فظاهر التناقض لأنهم يقولون لا حد على قاذف الأمة. والكافرة. والصغيرة، ثم فرقوا ههنا فحدوا من قال: زنيت وأنت أمة ولم يحدوا من قال: زنيت وأنت صغيرة (فان قالوا): إنما قذفها وهي حرة مسلمة (قيل): وكذلك إنما قذفها وهي بالغ (فان قالوا): ان المكرهة ليست زانية وكذلك الصغيرة (قيل لهم): فالآن وجب عليه الحد إذا صح كذبه بيقين * 2228 مسألة - فيمن قذف صغيرا. أو مجنونا. أو مكرها. أو مجبوبا.
أو رتقاء. أو قرناء. أو بكرا. أو عنينا * قال أبو محمد: نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض الليثي عن ابن هشام أنه قال في صبية افترى عليها أو افترت، قال: إذا قاربت الحيض أو مسها الرجل جلد قاذفها الحد، وقال مالك:
إذا بلغ مثلها أن يوطأ جلد قاذفها الحد وكذلك يجلد قاذف المجنون، وقال أبو حنيفة.
والشافعي. وأصحابهما. والحسن بن حي: لا حد على قاذف صغير. ولا مجنون * قال علي: قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات) الآية، وقد قلنا: إن الاحصان في لغة العرب هو المنع وبه سمي الحصن حصنا يقال درع حصينة، وقد أحصن فلان ماله إذا أحرزه ومنع منه قال تعالى: (ولا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة) والصغار محصونون بمنع الله تعالى لهم من الزنا وبمنع أهليهم وكذلك المجانين وكذلك المجبوب والرتقاء. والقرناء. والعنين، وقد يكون كل هؤلاء محصنين بالعفة، وأما البكر والمكره فمحصنان بالعفة فإذا كل هؤلاء يدخلون في جملة المحصنات بمنع الفروج من الزنا فعلى قاذفهم الحد ولا سيما القائلون ان الحرية إحصان وكل حرة محصنة فان الصغيرة الحرة. والمجنونة. والرتقاء. وسائر من ذكرناهم محصنون واسقاط الحد عن قاذفهم خطأ محض لا اشكال فيه فما علمنا لهم حجة أكثر من أن قالوا: ان من قذف من ذكرنا فقد تيقنا كذبه (فقلنا لهم) صدقتم والآن حقا وجب الحد على القاذف إذ قد صح كذبه، وبالله تعالى التوفيق *