والدم. وشارب الخمر تطريق منكم وذريعة إلى اباحتكم أكل الخنزير. والميتة. والدم.
وشرب الخمر. إنما هذا انتصار منهم بمثل ما يهذرون به (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل) الآية ونعوذ بالله من أن نغضب له بأكثر مما غضب تعالى لدينه أو أقل من ذلك أو أن نشرع بآرائنا الشرائع الفاسدة ونحمد الله تعالى كثيرا على ما من به علينا من التمسك بالقرآن. والسنة وبالله تعالى التوفيق * 2300 مسألة - فيمن أتى بهيمة، قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس فيمن أتى بهيمة، فقالت طائفة: حده حد الزاني يرجم إن أحصن ويجلد ان لم يحصن، وقالت طائفة: يقتل ولا بد، وقالت طائفة: عليه أدنى الحدين أحصن أو لم يحصن، وقالت طائفة: عليه الحد إلا أن تكون البهيمة له، وقالت طائفة: يعزر ان كانت البهيمة له وذبحت ولم تؤكل وان كانت لغيره لم تذبح، وقالت طائفة: فيها اجتهاد الامام في العقوبة بالغة ما بلغت، وقالت طائفة: ليس فيه الا التعزير دون الحد، فالقول الأول كما نا أحمد بن عمر بن أنس نا أبو ذر نا عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي نا إبراهيم بن خريم ابن فهر الشاشي ني عبد بن حميد انا يزيد بن هارون أنا سفيان بن حسين عن أبي علي الرحبي عن عكرمة قال سئل الحسن بن علي - مقدمه من الشام - عن رجل أتى بهيمة فقال: إن كان محصنا رجم، وعن عامر الشعبي أنه قال في الذي يأتي البهيمة أو يعمل عمل قوم لوط قال عليه الحد، وعن الحسن البصري أنه قال في الذي يأتي البهيمة إن كان ثيبا رجم وإن كان بكرا جلد - وهو قول قتادة. والأوزاعي. وأحد قولي الشافعي - والقول الثاني: عن ابن الهادي قال: قال ابن عمر في الذي يأتي البهيمة: لو وجدته لقتلته - وهو قول أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: تقتل البهيمة أيضا، والقول الثالث عن معمر عن الزهري في الذي يأتي البهيمة قال: عليه أدنى الحدين أحصن أو لم يحصن، والقول الرابع عن ربيعة أنه قال في الذي يأتي البهيمة هو المبتغي ما لم يحلل الله له فرأى الامام فيه العقوبة بالغة ما بلغت فإنه قد أحدث في الاسلام أمرا عظيما - وهو قول مالك - والقول الخامس عن ابن عباس في الذي يأتي البهيمة: لا حد عليه، وعن الشعبي مثله، وعن عطاء في الذي يأتي البهيمة فقال ما كان الله نسيا ان ينزل فيه ولكنه قبيح فقبحوا ما قبح الله - وهو قول أصحابنا - وأحد قولي الشافعي * قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فنظرنا فيما قال به أهل القول الأول فلم نجد لهم الا أنهم قاسوه على الزنا فقالوا هو وطئ محرم والقياس كله باطل الا أنه يلزم على من أولج في حياء بهيمة الغسل وان لم ينزل ويجعله كالوطئ في الفرج ولا