نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر عن عامر قال لي: صاحب المعبر يعبر بدواب فغرقت قال فلا ضمان عليه، قال علي: وهو كما قال إلا أن يباشر تعطيب المعبر أو تعطيب السفينة فيضمن، وبالله تعالى التوفيق * 2114 - مسألة - من استعان صبيا أو عبدا بغير اذن أهله فتلف: حدثنا محمد ابن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم ابن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا إسرائيل عن جابر عن الشعبي أنه قال في رجل أعطى صبيا فرسا فقتله قال يضمن الرجل * وبه إلى وكيع نا سفيان عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: من استعان عبدا بغير اذن أهله فعنت فهو ضامن، وعن الشعبي في عبد رجل أكرهه رجل فحمله على دابة فاوطأ رجلا فقتله قال يغرم الذي حمل العمد * قال أبو محمد: من استعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيرا حرا أو عبدا فعنت فهو غير ضامن * روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا إسرائيل عن جابر عن الشعبي أنه قال في رجل أعطى رجلا فرسا فقتله انه لا يضمن الا أن يكون عبدا أو صبيا * وعن عوف ابن أبي جميلة قال: كان عمر بن حيان الحماني يصنع الخيل وانه حمل ابنه على فرس فخر فتقطر من الفرس فمات فجعلت ديته على عاقلته زمان زياد بالبصرة * وعن بكير بن الأشج أن ابن عمر قال: من حمل غلاما لم يبلغ الحلم بغير اذن أهله فسقط فمات فقد غرم * وعن مجاهد عن ابن عباس مثل قول ابن عمر هذا وقال:
يغرم ديته لو جرحه، وعن ربيعة. وأبي الزناد انهما قالا جميعا: من استعان غلاما لم يبلغ الحلم فهو لما أصابه ضامن، وقالا في الحر يملك نفسه ليس على أحد استعانة شئ إذا أتى ذلك طائعا قال ربيعة: إلا أن يستغفل أو يستجهل قال ابن وهب: وسمعت الليث يقول مثل قول أبي الزناد، وعن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب قال في الغلام يستعينه رجل ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع وان استعانه باذن أهله فلا ضمان عليه، وعن إبراهيم النخعي قال: من استعان مملوكا بغير اذن مواليه ضمن * قال أبو محمد: فحصل من هذه الأقوال عن علي بن أبي طالب انه من استعان غلاما لم يبلغ خمسة أشبار بغير اذن أهله فهو له ضامن فان بلغ خمسة أشبار فلا ضمان عليه وان استعانه باذن أهله، وهذا صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن ابن عباس. وابن عمر رضي الله عنهما من حمل غلاما بغير اذن أهله فسقط فمات فقد غرم الا انه لا يصح عنهما، أما عن ابن عمر فرواه ابن لهيعة وليس بشئ، وأما ابن عباس فرواه