قذفه وممن قال بجلده ابن أبي ليلى * قال أبو محمد. والذي نقول به، وبالله تعالى التوفيق أن الله تعالى قال: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم) وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي تزني أمته: " فليجلدها ولا يثرب " فصح أن التثريب على الزاني حرام. وأن إشاعة الفاحشة حرام ولا يحل بلا خلاف أذى المسلم بغير ما أمر الله تعالى أن يؤذي به فصح من هذا أن من سب مسلما بزنا كان منه. أو بسرقة كانت منه أو معصية كانت منه وكان ذلك على سبيل الأذى لا على سبيل الوعظ والتذكير الجميل سرا لزمه الأدب لأنه منكر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فلبسانه " فهذا الحديث بيان ما قدمنا نصا لان فيه أباح تغيير المنكرات باليد واللسان فمن بكت آخر بما فعل على سبيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو محسن. ومن ذكره على غير هذا الوجه فقد أتى منكرا ففرض على الناس تغييره لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم قال: " ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام " فصح أن عرض كل أحد حرام الا حيث أباحه النص أو الاجماع وسواء عرض العاصي وغيره وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: فان قذف انسان انسانا قد زنى بزنا غير الذي ثبت عليه وبين ذلك وصرح فعلى القاذف الحد سواء حد المقذوف في الزنا الذي صح عليه أو لم يحد لأنه محصن عن كل زنا لم يثبت عليه، وقد قلنا إن الاحصان هو المنع فمن منع بشئ أو امتنع منه فهو محصن عنه فإذ هو محصن فعليه الحد بنص القرآن * 2233 - مسألة - فيمن انتفى من أبيه - قال علي: نا محمد بن سعيد ابن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتى برجل انتفي عن أبيه فقال: أبو بكر اضرب الرأس فان الشيطان في الرأس * قال أبو محمد: يلزم القائلين بايجاب الحد في النفي عن الأب أو عن النسب أن يقيم حد القذف كاملا على من انتفى من أبيه أو على من نفى ولده من نفسه والا فقد تناقضوا، وأما نحن فقد بينا قبل أن ههنا التعزير فقط ولا حد في ذلك، وبالله تعالى التوفيق * 2234 مسألة من قال لآخر أنت ابن فلان ونسبه إلى عمه. أو خاله.
أو زوج أمه أو أجنبي *