القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لان القياس عند القائلين به قياس الشئ على نظيره في العلة أو في شبه بوجه ما، ولا يجوز عند أحد من الأمة لا مجيز قياس ولا مانع قياس الضد على ضده ولا مضادة أكثر من التحريم والتحليل وأنتم مجمعون معنا ومع الناس على أن الاخذ لعروض الأخ. والأخت. والعم. والعمة. والخال. والخالة.
والأب والام. والصديق من بيوتهم ونقل ما فيها حرام وان الاكل حلال فكيف استحللتم قياس حكم الحرام الممنوع على حكم الحلال المباح، واما قولهم في الآية وكذبهم فيها قول هذا الجاهل المقدم ان إباحة الله تعالى الاكل من بيوت هؤلاء يقتضي إباحة دخول منازلهم بغير اذنهم فليت شعري أين وجدوا هذه في هذه الآية أو في غيرها فيدخل الصديق منزل صديقه بغير اذنه هذا عجب من العجب أما سمعوا قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم) إلى قوله تعالى: (فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم) فنص الله تعالى على أنه لا يدخل بالغ أصلا على أحد الا باذن ودخل في ذلك الأب والابن وغيرهما حاش ما ملكت أيماننا والأطفال فإنهم لا يستأذنون الا في هذه الأوقات الثلاثة فقط وبالله تعالى التوفيق * 2279 مسألة - سرقة أحد الزوجين من الآخر * قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في هذا، فقالت طائفة: لا قطع في ذلك كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال:
بلغني عن الشعبي قال: ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع، وقال أبو حنيفة. وأصحابه:
لا قطع على الرجل فيما سرق من مال امرأته ولا على المرأة فيما سرقت من مال زوجها، وقال مالك. وأحمد بن حنبل. واسحق. وأبو ثور: على كل واحد منهما القطع فيما سرق من مال الآخر من حرز، وقال الشافعي ثلاثة أقوال: أحدها كقول أبي حنيفة.
والآخر كقول مالك، والثالث أن الزوج إذا سرق من مالها قطعت يده وان سرقت هي من ماله فلا قطع عليها * قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في ذلك فوجدنا من لا يرى القطع يحتج بما رويناه من طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " وهكذا رواه عبد الله بن عمر بن حفص