الغامدية بلا خلاف وصلاته على ماعز رضي الله عنه باختلاف، وهذه الآثار في غاية الصحة وبهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين رجم شراحة فقالوا كيف نصنع بها؟ قال اصنعوا بها كما تصنعون بنسائكم إذا متن في بيوتكم * قال أبو محمد رحمه الله: والذي نصنع بنسائنا إذا متن في بيوتنا هو أن يغسلن ويكفن ويصلي عليهن الامام وغيره هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الأمة وبالله تعالى التوفيق * 2209 - مسألة - في امرأة أحلت نفسها أو تزوج رجل خامسة أو دلست أو دلست بنفسها لأجنبي * قال أبو محمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في المرأة تقول للرجل اني حل لك فيمسها على ذلك فنلد منه انه يرجم ولا يرثه ذلك الولد * قال أبو محمد: ليس لأحد ان يحل ما حرم الله تعالى فاحلالها نفسها باطل وهو زنا محض وعليه الرجم والجلد ان كانا محصنين ولا يلحق في هذا ولد أصلا إذا لم يكن عقد فان كانا جاهلين فلا شئ عليهما وإن كان أحدهما جاهلا والآخر عالما فالحد على العالم دون الجاهل * وعن بكير بن الأشج أنه قال في امرأة انطلقت إلى جاريتها فهيأتها بهيئتها وجعلتها في حجلتها وجاء زوجها فوطئها قال تنكل المرأة ولا جلد على الرجل وعلى الجارية حد الزنا ان كانت تدري ان ذلك لا يحل، ولو أن امرأة دلست نفسها لأجنبي فوطئها يظن أنها امرأته فهي زانية ترجم وتجلد ان كانت محصنة أو تجلد وتنفى ان كانت غير محصنة ولا يلحق الولد في ذلك * قال أبو محمد: في امرأة وجدت مع رجل ولها زوج فقالت تزوجني نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني بعض أهل الكوفة ان علي بن أبي طالب رجم امرأة كانت ذات زوج فجاءت أرضا فتزوجت ولم تشك ان ما جاءها موت زوجها ولا طلاقه، وعن ابن شهاب أنه قال نرى في امرأة حرة كانت تحت عبد فتحولت أرضا أخرى فتزوجت رجلا قال: نرى عليها الحد ولا نرى على الذي تزوجها شيئا ولا على الذي أنكحها إن كان لا يعلم أنها كان لها زوج * قال أبو محمد رحمه الله: واما من تزوج خامسة فان حماما قال: حدثنا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يتزوج
(٢٤٦)