فانته فأتلفت في طريقها شيئا فالقود في العمد وهو قاتل خطأ ان لم يعمد وكذلك من أشلى (1) أسدا على انسان أو حنشا وليس كذلك من أطلقهما دون أن يقصد بهما انسانا لأنه في اطلاقهما على الانسان مباشر لاتلافه قاصد لذلك وليس في اطلاقهما جانيا على أحد شيئا أصلا، وأما ما قاله شريح في قارن البعيرين فصحيح ولا ضمان على من فعل ما أبيح له فعله الا أن يوجب ذلك نص أو اجماع وأما ما جاء عن علي رضي الله عنه في تضمين الناخسة فصحيح لأنها هي الملقية للأخرى في الأرض وبالله تعالى التوفيق * 2110 مسألة. من جناية الكلب وغيره ونفار الدابة وغير ذلك من الباب الذي قبل هذا. قال علي: روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن انس بن سيرين أن رجلا كان يسري (2) بأمه فجاء رجل على فرس يركض فنفر الحمار من وقع حافر الفرص فوثب فوقعت المرأة فماتت فاستأذن عمر بن الخطاب فقال عمر رضي الله عنه ضرب الحمار؟ فقال لا فقال أصاب الحمار من الفرس شئ؟ قال: لا قال: أمك أنت على اجلها فاحتسبها، قال ابن وهب:
وأخبرني يونس انه سأل أبا الزناد عن عقل الكلب أو الفهد أو السبع الداجن أو الكبش النطاح أو نطح الثور أو البعير أو الفرس الذي يعض فيعقر مسكينا أو زامرا أو عابدا فقال أبو الزناد: ان قتل واحد من هذه الدواب أو أصاب كسر يد أو رجل أو فقأ عين أو أي أمر خرج من ذلك بأحد من الناس فهو هدر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العجماء جرحها جبار الا أن يكون قد استعدى في شئ من ذلك فأمره السلطان بايثاق ذلك فلم يفعل فان عليه أن يغرم ما حرج بالناس فاما ما أصيب به الدابة أو بشئ منها فلم يكن السلطان يتقدم إلى صاحبه فان على من أصابها غرم ما أصابها به، وقال مالك: فيمن اقتنى كلبا في دار البادية فعقر ذلك الكلب انسانا انه ان اقتناه وهو يدري أنه يفترس الناس فعقرهم فهو ضامن لما فرس الكلب * قال أبو محمد: أما الرواية عن عمر فهي وان لم تصح من طريق النقل فمعناها صحيح وبه نأخذ لان من لم يباشر ولا أمر فلا ضمان عليه والدابة إذا نفرت فليس للذي نفرت منه ذنب الا أن يكون نفرها عامدا فان عليه القود فيما فتلت إذا قصد بذلك ان تطأ الذي أصابت فإن لم يكن قصد ذلك فهو قاتل خطأ والدية على العاقلة والكفارة عليه ويضمن المال في كلتا الحالتين إذا تعمد تنفيرها لأنه المحرك لها، وأما قول أبي الزناد فصحيح كله لان جرح العجماء جبار بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يتعمد اشلاء شئ من ذلك، واما قوله إلا أن يتقدم إليه