2113 - مسألة اللص يدخل على الانسان هل له قصد قتله؟ قال علي:
روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس الأودي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع قال: أصلت ابن عمر على لص بالسيف فلو تركناه لقتله * ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا نا ابن علية عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال عن حجير ابن الربيع قال: قلت لعمران بن الحصين أرأيت أن دخل على داخل يريد نفسي ومالي؟ قال عمران: لو دخل على داخل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لي قتله * ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عباد بن عوف - هو ابن أبي جميلة - عن الحسن البصري قال: اقتل اللص. والحروري. والمستعرض، وعن محمد بن سيرين أنه قال:
ما علمت أن أحدا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق أو يطرقه في بيته تأثما من ذلك، وعن إبراهيم النخعي قال: إذا دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار عليه * وعن الشعبي قال: الرجل محارب لله ورسوله فاقتله فما أصابك من شئ فعلي * وعن ابن سيرين أنه قال: قلت لعبيدة أرأيت ان دخل على رجل يريد بيتي قال: ان الذي يدخل عليك بيتك لا يحل له منك ما حرم الله تعالى عليه ولكن يحل لك نفسه * وعن منصور أنه سأل إبراهيم عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله؟ فقال إبراهيم: لو تركه لقتله * قال أبو محمد: روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو كريب محمد بن العلاء نا خالد - يعني ابن مخلد - نا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: أرأيت أن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي قال: فلا تعطه مالك قال: أرأيت أن قاتلني؟ قال قاتله قال: أرأيت أن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت ان قتلته؟ قال: هو في النار * قال علي: فمن أراد أخذ مال انسان ظلما من لص أو غيره فان تيسر له طرده منه ومنعه فلا يحل له قتله فان قتله حينئذ فعليه القود، وأن توقع أقل توقع أن يعاجله اللص فليقتله ولا شئ عليه لأنه مدافع عن نفسه، فان قيل: اللص محارب فعليه ما على المحارب قلنا:
فان كابر وغلب فهو محارب واختيار القتل في المحارب إلى الامام لا إلى غيره أو إلى من قام بالحق ان لم يكن هنالك امام وان لم يكابر ولا غلب لكن تلصص فليس محاربا ولا يحل قتله أصلا وبالله تعالى التوفيق * (صاحب المعبر يعبر بدواب) قال علي: نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد