حينا لا يأتيه رجع كتابه ثم كتب إليه الوليد أن حسانا كان يهجو صفوان ويذكر أمه ونساء أخر قد قاله الزهري: وذكرت أن مروان لم يقطع يده ولكن عبد الملك قطع يده فاقطع يده. قال الزهري فقطع عمر يده وكان من ذنوبه التي كان يستغفر الله تعالى منها * قال أبو محمد رحمه الله: إن كان رفع السيف على سبيل إخافة الطريق فهو محارب عليه حكم المحارب، وإن كان لعدوان فقط لا قطع طريق فعليه القصاص فقط إلى المجروح فإن لم يكن هنالك جرح فلا شئ الا التعزير فقط وبالله تعالى التوفيق * 2259 مسألة - قطع الطريق من المسلم على المسلم وعلى الذمي سواء، وذلك لان الله تعالى إنما نص على حكم من حاربه وحارب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سعى في الأرض فسادا ولم يخص بذلك مسلم من ذمي (وما كان ربك نسيا) وليس هذا قتلا للمسلم بالذمي ومعاذ الله من هذا لكنه قتل له بالحرابة ويمضي دم الذمي هدرا، وكذلك القطع على امرأة. أو صبي. أو مجنون كل ذلك محاربة صحيحة يستحق بها ما ذكرنا من حكم المحاربة، وأما الذمي ان حارب فليس محاربا لكنه ناقض للذمة لأنه قد فارق الصغار فلا يجوز الا قتله ولابد أو يسلم فلا يجب عليه شئ أصلا في كل ما أصاب من دم. أو فرج. أو مال إلا ما وجد في يده فقط لأنه حربي لا محارب وبالله تعالى التوفيق، وأما المسلم يرتد فيحارب فعليه أحكام المحارب كلها على ما ذكرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين الذين اقتص منهم قودا. وأقام عليهم حكم المحاربة وكانوا مرتدين محاربين متعدين وبالله تعالى التوفيق * 2260 مسألة - (صفة الصلب للمحارب) قال أبو محمد رحمه الله:
اختلف الناس في صفة الصلب الذي أمر الله تعالى به في المحارب فقال أبو حنيفة:
والشافعي: يضرب عنقه بالسيف ثم يصلب مقتولا - زاد الشافعي - ويترك ثلاثة أيام ثم ينزل فيدفن، وقال الليث بن سعد. والأوزاعي. وأبو يوسف: يصلب حيا ثم يطعن بالحربة حتى يموت. وقال بعض أصحابنا الظاهرين: يصلب حيا ويترك حتى يموت وييبس كله ويجف فإذا يبس وجف أنزل فغسل وكفن وصلي عليه ودفن * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها لنعلم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى ومنه فنظرنا في ذلك فوجدنا