قال أبو محمد: فالصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا فالواجب الرجوع إلى ما أمر الله تعالى به بالرجوع إليه عند التنازع إذ يقول تعالى (1): (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) الآية فوجدنا الله تعالى يقول: (كونوا قوامين بالقسط) * (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف) الآية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع فإن لم يستطع فبلسانه " فصح أن فرضا على كل مسلم قدر على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن المحال أن يفترض الله تعالى على الأئمة أو غيرهم أمرا ان لم يعلموه عصوا الله تعالى ثم يؤاخذهم في ذلك ووجدنا هذه المبعوث فيه بعث فيها بحق ولم يباشر الباعث فيها شيئا أصلا فلا شئ عليه وإنما كان يكون عليه دية ولدها لو باشر ضربها أو نطحها، وأما إذا لم يباشر فلم يجن شيئا أصلا ولا فرق بين هذا وبين من رمى حجرا إلى العدو ففزع من هويه انسان فمات فهذا لا شئ عليه وكذلك من بنى حائطا فانهدم ففزع انسان فمات وبالله تعالى التوفيق * 2121 مسألة: من سم طعاما لانسان ثم دعاه إلى أكله فأكله فمات، قال علي: ذهب قوم إلى أن من سم طعاما وقدمه إلى انسان وقال له: كل فأكل فمات فان عليه القود وهو قول مالك، وقال آخرون: ليس عليه القود لكن على عاقلته الدية، وقال آخرون: لا قود فيه ولا دية ولا كفارة وإنما عليه ضمان الطعام الذي أفسد إن كان لغيره والأدب الا أن يوجره إياه فعليه القود وهو قول أصحابنا، ولم يختلف قول الشافعي في إيجاره إياه وهو يدري انه يقتل أن فيه القود وله فيه إذا لم يوجره إياه قولان، أحدهما كقول مالك، والاخر كقول أصحابنا * قال علي: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك [لعل] (1) في ذلك سنة جرت؟ فوجدنا ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا مخلد بن خالد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن أم مبشر قالت للنبي (2) صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه مانتهم بك يا رسول الله فاني لا أتهم بابني إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك فهذا أو ان قطع أبهري " قال أبو داود، وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن
(٢٥)