ومدبره ويقسم ماله بين ورثته من المسلمين على كتاب الله تعالى، فان جاء مسلما أخذ من ماله ما وجد في أيدي ورثته ولا ضمان عليهم فيما استهلكوه، هذا فيما كان بيده قبل الردة، وأما ما اكتسبه في حال ردته ثم قتل أو مات فهو في، للمسلمين، وقالت طائفة. مال المرتد ساعة يرتد لجميع المسلمين قتل أو مات أو لحق بأرض الحرب أو راجع الاسلام كل ذلك سواء وهو قول بعض أصحاب مالك: ذكر ذلك ابن شعبان عنه. وأشهب * قال أبو محمد رحمه الله. فلما اختلفوا نظرنا في ذلك فكان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه لا يرث المسلم الكافر مانعا من توريث ولد المرتد وهم مسلمون مال أبيهم المرتد لأنه كافر وهم مسلمون * نا بهذا الحديث جماعة ومن جملتهم ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق بن السليم نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا مسدد نا سفيان عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " وهذا عموم منه عليه السلام لم يخص منه مرتد من غيره (وما كان ربك نسيا)، ولو أراد الله أن يخص المرتد من ذلك لما أغفله ولا أهمله بل قد حض الله تعالى على أن المرتد من جملة الكفار بقوله تعالى. (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) فسقط هذا القول جملة وبالله تعالى التوفيق * 2197 - مسألة وصية المرتد وتدبيره، قال أبو محمد. كل وصية أوصى بها قبل ردته أو في حين ردته بما يوافق البر ودين الاسلام فكل ذلك نافذ في ماله الذي لم يقدر عليه حتى قتل لأنه ماله وحكمه نافذ فإذا قتل أو مات فقد وجبت فيه وصاياه بموته قبل أن يقدر على ذلك المال، وأما إذا قدرنا عليه قبل موته من عبد وذمي أو مال فهو للمسلمين كله لا تنفذ فيه وصية لأنه إذا وجبت الوصية بموته لم يكن ذلك المال له بعد ولا تنفذ وصية أحد فيما لا يملكه * 2198 - مسألة - من صار مختارا إلى أرض الحرب مشاقا للمسلمين أمرتد هو بذلك أم لا؟ ومن اعتضد بأهل الحرب على أهل الاسلام وان لم يفارق دار الاسلام أمرتد هو بذلك أم لا؟ * قال أبو محمد نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال.
كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وان مات مات كافرا فأبق غلام لجرير فاخذه فضرب عنقه * وبه إلى أحمد بن شعيب أنا قتيبة نا حميد بن