مع أيمانهم وهذا عنه صحيح وانه رجع إلى هذا القول وصح عنه أنه أقاد بالقسامة صحة لا مغمز فيها وانه بدأ المدعين بالايمان في القسامة وردد الايمان، وصح عنه أنه رجع عن القسامة جملة وترك الحكم بها، وصح عنه مثل حكم عمر بن الخطاب في اغرامه نصف الدية في نكول المدعين ونكول المدعى عليهم عن الايمان معا، وأما شريح فصح عنه تردد الايمان وان القتيل إذا وجد في دار قوم فادعي أهله على غير تلك الدار فقد بطلت القسامة ولا شئ لهم على أحد الا ببينة، وأما إبراهيم النخعي فصح عنه أبطال القود بالقسامة لكن يبدأ بالمدعى عليهم فيحلفون خمسين يمينا ثم يغرمون الدية مع ذلك ورأي ترديد الايمان، وأما الشعبي فروي عنه في القتيل يوجد بين قريتين أنه على أقربهما إليه وفيه الدية وان وجد بدنه في دار قوم فعليهم دمه وان وجد رأسه في دار قوم فلا شئ فيه لا دية ولا غيرها الا أنه لا يصح عنه لأنه عن من لم يسم أو عن صاعد اليشكري ولا نعرفه. وأما سعيد بن المسيب فصح عنه أن القسامة على المدعى عليهم، وروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها ولو علم أن الناس يجترؤن عليها لم يقض بها، وهذا كلام سوء قد أعاذ الله تعالى سعيد ابن المسيب عنه، ورواية عن يونس بن يوسف وهو مجهول ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم من عند نفسه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ولقد علم الله تعالى إذ أوحى إليه بأن يحكم في القسامة بما حكم به من الحق ان الناس سيجترءون على الكفر وعلى الدماء فكيف على الايمان وما كان ربك نسيا، وأما قتادة فصح عنه أن القسامة تستحق بها الدية ولا يقاد بها وأما سالم فصح عنه انكار القسامة جملة وان من حلف فيها يستحق ان ينكل وان لا تقبل له شهادة، وأما أبو قلابة فصح عنه انكار القسامة جملة. وأما الزهري فصح عنه أن القسامة إذا لم تتم الخمسون في عدد المدعين بطلت ولا تردد الايمان فيها وأن ترديدها محدث. وأما عروة بن الزبير. وأبو بكر بن عمرو بن حزم. وابان بن عثمان فإنه روي عنهم ان ادعى المصاب على انسان انه قتله أو على جماعة فان أولياء المدعى يبدؤن فيحلفون خمسين يمينا على واحد وتردد عليهم الايمان ان لم يتموا خمسين يمينا فإذا حلفوا دفع إليهم الواحد فيقتلوه وجلد الآخرون مائة مائة وسجنوا سنة، وان عبد الملك بن مروان أول من قضى بان لا يقتل في القسامة الا واحد وكان من قبله يقتلون فيها الرهط بالواحد، وهذا كله خبر واحد ساقط لا يصح لأنه انفرد بروايته عبد الرحمن بن أبي الزناد. وابن سمعان معا وهما ساقطان، وأما أبو الزناد فروي عنه انه يبدأ في
(٧١)