فليس الا القتل أو الاسلام فقط لقول الله تعالى: (وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر) فافترض الله تعالى قتالهم بعد نكث أيمانهم من بعد عهدهم حتى ينتهوا ولا يجوز أن يخص الانتهاء ههنا عن بعض ما هم عليه دون جميع ما هم عليه إذ لا دليل يوجب ذلك ونحن على يقين اننا إذا انتهوا عن الكفر فقد حرمت دماؤهم ولا نص معنا ولا اجماع على أنهم إن انتهوا عن بعض ما هم عليه دون بعض عادوا إلى حكم الاستبقاء وقد تقصينا هذا في كتاب الجهاد في مواضع من ديواننا، وحكم المرأة في ذلك حكمها إذا أتت بعد الذمة بشئ يبيح الدم من زنا بعد احصان. أو قتل نفس. أو غير ذلك وأما إذا قذف الكافر كافرا فليس الا الحد فقط على عموم أمر الله تعالى فيمن قذف محصنة بنص القرآن * قال أبو محمد رحمه الله: والعجب ممن يرى أنه لا حد على كافر إذا زنى بمسلمة ولا على كافرة إذا زنى بها مسلم ولا يرى الحد على كافر في شرب الخمر ثم يرى الحد على الكافر إذا قذف مسلما أو مسلمة فليت شعري ما الذي فرق بين أحكام هذه الحدود عندهم (فان قالوا): ان الحد في القذف حق للمسلم (قلنا لهم): وقولوا أيضا ان حد الكافر إذا زنى بمسلمة حق لأبي تلك المسلمة ولزوجها وأمها ولا فرق، والعجب أيضا ممن قطع يد الكافر إذا سرق من كافر ثم لا يحده له إذا قذفه وهذه عجائب لا نظير لها خالفوا فيها نصوص القرآن وتركوا القياس الذي إليه يدعون. وبه يحتجون إذ فرقوا بين هذه الأحكام ولم يقيسوا بعضها على بعض بغير دليل في كل ذلك وبالله تعالى التوفيق * 2230 - مسألة - فيمن قال لامرأة لم يجدك زوجك عذراء * قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في هذا، فقالت طائفة: لا حد في ذلك وليس قذفا، وكذلك لو قال رجل لامرأة تزوجها فلا يلاعن بهذا، وقالت طائفة:
هو قذف ويحد ويلاعن الزوج * قال أبو محمد رحمه الله: احتج من رآه قذفا بما نا أحمد بن محمد الطلمنكي قال:
نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا محمد بن منصور الطوسي نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن ابن إسحاق قال: وذكر طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بني العجلان فبات عندها ليلة فلما أصبح لم يجدها عذراء فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعى الجارية فقالت: بل كنت عذراء فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر قال البزار: لا نعلمه روى إلا من هذا الطريق *