قال أبو محمد رحمه الله: أما قول ربيعة لا يكون رجل أزنى من رجل حتى يكون زانيا فخطأ والمستعمل في اللغة غير. هذا قال الله تعالى: (الله خير أما يشركون) ولا خير أصلا فيما يشركون، وقال تعالى: (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) وليس في القرار في النار خير أصلا ولا فيها من حسن المقيل لا كثير ولا قليل نعوذ بالله منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كتاب الله أحق وشرط الله أوثق " وليس في شرط لغير الله شئ من الثقة ولا في غير كتاب الله تعالى في الدين شئ من الحق، وأما السنة والاجماع فهما داخلان في كتاب الله تعالى لان كل ذلك عدل الله تعالى فنظرنا في هذا فوجدنا من قال لآخر أنت أزنى مني ليس فيه اعتراف على نفسه بالزنا وإنما هو قذف صحيح فواجب جلده حد القذف وبالله تعالى التوفيق * 2241 مسألة - فيمن ادعت أن فلانا استكرهها - قال علي: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري. وقتادة قالا جميعا في امرأة قذفت رجلا بنفسها أنه غلبها على نفسها والرجل ينكر ذلك وليس لها بينة فإنها تضرب حد الفرية * حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا قتادة أن رجلا استكره امرأة فصاحت فجاء مؤذن فشهد لها عند عمر بن عبد العزيز أنه سمع صياحها فلم يجلدها * حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني عميرة بن أبي ناجية عن يزيد بن أبي حبيبة عن عمر بن عبد العزيز أنه أتنه امرأة فقالت إن فلانا استكرهني على نفسي فقال: هل سمعك أحد أو رآك؟ قالت لا فجلدها بالرجل - وهو عمرو بن مسلم. أو إسحاق بن مسلم مولى عمرو بن عثمان - قال ابن وهب: سألت مالكا عن المرأة تقول ان فلانا أكرهني على نفسي قال إن كان ليس مما يشار إليه بذلك جلدت الحد وإن كان مما يشار إليه بالفسق نظر في ذلك * قال أبو محمد رحمه الله: ههنا يرون عليه السجن الطويل والأدب وغرم مهر مثلها وهذا أقوال تدور على وجوه إما جلدها حد القذف إن لم يكن لها بينة - وهو قول الزهري. وقتادة - وإما اسقاط الحد عنها بشهادة واحد أنه سمع صياحها فقط - وهو عن عمر بن عبد العزيز - والا فتجلد. وإما أن يدرأ عنها الحد بأن يرى معها خاليا ويؤثر فيه أثرا أو يسمع صياحها وهو قول ربيعة وهو أيضا قول يحيى بن
(٢٩١)