والصلاة. والدفن على ما قد ذكرنا قبل هذا (فان قال قائل) أليس الرجم اتخاذ ما فيه الروح غرضا وكذلك قولكم في القود بمثل ما قتل؟ (فجوابنا) وبالله تعالى التوفيق نعم وهما مأمور بهما قد حكم عليه السلام بكليهما فوجب أن يكونا مستثنيين مما نهى عنه من اتخاذ الروح غرضا، فأما الرجم فبالنص والاجماع، وأما القود فبالنص الجلي في رضخ رأس اليهودي وفي العرنيين كما قلتم أنتم ونحن في أن القصاص من قطع الأيدي. والأرجل. وسمل الأعين. وجدع الانف والاذان. وقطع الشفاه والألسنة.
وقلع الأضراس حق واجب انفاذه مستثنيين من المثلة المحرمة ولا فرق * (فان قال قائل): فإنكم قد سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعف الناس قتلة أهل الايمان " و " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة " وأنتم تقتلونه أوحش قتلة وأقبحها جوعا وعطشا وحرا وبردا (فنقول): وما قتلناه أصلا بل صلبناه كما أمر الله تعالى وما مات الا حتف أنفه وما يسمى هذا في اللغة مقتولا (فان قالوا): فإنكم تقولون فيمن سجن انسانا ومنعه الأكل والشرب حتى مات أنه يسجن ويمنع الأكل والشرب حتى يموت فهذا قتل بقتل (فنقول): ان هذا ليس قتلا ولا قود بقتل بل هو ظلم وقود من الظلم فقط، وبرهان ذلك أن رجلا لو اتفق له أن يقفل بابا بغير عدوان فإذا في داخل الدار انسان لم يشعر به فمات هنالك جوعا وعطشا أنه لا كفارة على قافل الباب أصلا ولا دية على عاقلته لأنه ليس قاتلا (فان قيل): انكم تمنعونه الصلاة والطهارة (قلنا): نعم لان الله تعالى إذ أمر بصلبه قد علم أنه ستمر عليه أوقات الصلوات فلم يأمرنا بإزالة التصليب عنه من أجل ذلك (وما كان ربك نسيا) فلا يسع مسلما ولا يحل له أن يعترض على أمر الله تعالى (لا معقب لحكمه) (ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون) * (صفة القتل في المحارب) 2261 مسألة قال أبو محمد رحمه الله: لا خلاف على أن القتل الواجب في المحارب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط، وأما قطعه فان الله تعالى قال: (أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) فصح بهذا أنه لا يجوز قطع يديه ورجله معا لأنه لو كان ذلك لم يكن القطع من خلاف وهذا أيضا اجماع لا شك فيه فقال قوم: يقطع يمين يديه ويسرى رجليه ثم يحسم بالنار ولا بد * قال أبو محمد: أما الحسم فواجب لأنه ان لم يحسم مات وهذا قتل لم يأمر الله تعالى