يقتلوا " وإنما قتلوه متأولين يوم الفتح * واما من قامت عليه الحجة وبلغه حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمه ولم يكن عنده الا العناد والتعلق إما بتقليد مجرد أو برأي مفرد أو بقياس فليس معذورا وعليه القود أو الدية وضمان ما اتلف والحد في الفرج لقول الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وهؤلاء مغتدون بلا شك فعليهم مثل ما اعتدوا به وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد رحمه الله: وأما من قتلوه فقد قال قوم: أنه شهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه لكن يدفن كما هو: وقال آخرون بل يغسل ويكفن ويصلى عليه: وبهذا نأخذ لأنهم وإن كانوا شهداء كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا عبد الرحمن بن مهدي نا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله بن عوف عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل دونه ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد " ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن رافع. ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم قالا: نا سليمان - هو ابن داود - الهاشمي نا إبراهيم - هو ابن سعد - عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله ابن عوف عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد " * ومن طريق أحمد بن شعيب يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم " ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد " * قال أبو محمد رحمه الله: فصح أن من قتله البغاة فإنما قتل على أحد هذه الوجوه فهو في ظاهر الامر شهيد. وليس كل شهيد يدفن دون غسل ولا صلاة. وقد صح أن المبطون شهيد والمطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد وصاحب الهدم شهيد وكل هؤلاء لا خلاف في أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، والأصل في كل مسلم أن يغسل ويكفن ويصلى عليه إلا من خصه نص أو إجماع ولا نص ولا اجماع إلا فيمن قتله الكفار في المعترك ومات في مصرعه فهؤلاء هم الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزملوا بدمائهم في ثيابهم ويدفنوا كما هم دون غسل ولا تكفين ولا يجب فرضا عليهم صلاة فبقي سائر الشهداء والموتى على حكم الاسلام في الغسل والتكفين والصلاة وبالله تعالى التوفيق * 2156 مسألة هل للعادل أن يعمد قتل أبيه الباغي أم لا؟ * قال أبو محمد رحمه الله: قال قائلون: لا يحل لمن كان من أهل العدل قتل أبيه أو
(١٠٨)