عاص فقط ولا يكون عليه له حكم المحاربة لكن حكم من فعل منكرا فليس عليه الا التعزير وان دافع وكابر فهو محارب بلا شك لأنه قد حارب وأخاف السبيل وأفسد في الأرض فله حكم المحارب كما قال الشعبي. وغيره * قال أبو محمد رحمه الله: وأما قول من قال: لا تكون المحاربة الا في الصحراء أو من قال: لا تكون المحاربة في المدن الا ليلا فقولان فاسدان، ودعوتان ساقطتان بلا برهان لا من قرآن. ولا من سنة صحيحة. ولا سقيمة. ولا من اجماع. ولا من قول صاحب. ولا من قياس. ولا من رأي سديد، وما يبعد أن يكون فيهم من هان عنده الكذب على الأمة كلها، فيقول: من حارب في الصحراء فقد صح عليه اسم محارب * - ومن كتاب المحاربين - قال أبو محمد رحمه الله: فان اعترض معترض في أن المحارب لا يكون الا من شهر السلاح بما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن راهويه أرنا الفضل بن موسى نا معمر عن عبد الله بن طاوس عن ابن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر " قال إسحاق: ارناه عبد الرزاق بهذا الاسناد مثله ولم يرفعه يريد أنه جعله من كلام ابن الزبير قال ابن شعيب: وأنا أبو داود نا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبير قال: من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر * حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية أخبرني أحمد بن شعيب أنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرني ابن وهب أنا مالك. وأسامة بن زيد. ويونس ابن يزيد أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حمل علينا السلاح فليس منا " * قال أبو محمد رحمه الله: فهذا كله حق وآثار صحاح لا يضرها إيقاف من أوقفها الا أنه لا حجة فيها لمن لم ير المحارب الا من حارب بسلاح لان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر في هذين الاثرين من وضع سيفه وشهر سلاحه فقط وسكت عما عدا ذلك فيهما ولم يقل عليه السلام أن لا محارب الا من هذه صفته فوجب من هذين الاثرين حكم من حمل السلاح وبقي حكم من لم يحمل السلاح أن يطلب في غيرهما ففعلنا فوجدنا ما ناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد ابن علي نا مسلم بن الحجاج نا زهير بن حرب ثنا عبد الرحمن بن مهدي نا مهدي ثنا ابن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
(٣٠٧)