ثقة سمعه من كل واحد فحدث به كذلك. وعمرو بن مرة من الجلالة والثقة بحيث لا يغمزه بمثل هذا الا جاهل (فان قيل): ان معنى قول أبي بكر هذا إنما هو ما كان لاحد ان يطاع في سفك دم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (قلنا): نعم وأراد أيضا معنى آخر كما روينا مبينا بلا إشكال * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار أنا معاذ بن معاذ العنبري نا شعبة عن ثوبة العنبري قال: سمعت أبا السوار القاضي عبد الله بن قدامة يحدث عن أبي برزة قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق قلت: ألا أقتله؟ فقال أبو بكر: ليس هذا إلا لمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم فبين أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يقتل من شتمه لكن يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمنا أن دم المسلمين حرام إلا بما أباحه الله تعالى به ولم يبحه الله تعالى قط الا في الكفر بعد الايمان. أو زنا المحصن. أو قود بنفس مؤمنة. أو في المحاربة. وقطع الطريق. أو في المدافعة عن الظلمة. أو في الممانعة من حق. أو فيمن حد في الخمر ثلاث مرات ثم شربها الرابعة فقط، وقد علمنا أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فبيقين ندري أنه لم يزن. ولا شرب خمرا. ولا قصد ظلم مسلم. ولا قطع طريقا فلم يبق الا أنه عند أبي بكر كافر * حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن خالد عن حميد عن عمر بن عبد الله عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب أنه كان على الكوفة لعمر بن عبد العزيز فكتب إلى عمر بن عبد العزيز اني وجدت رجلا بالكوفة يسبك وقامت عليه البينة فهممت بقتله. أو قطع يديه. أو قطع لسانه. أو جلده ثم بدا لي أن أراجعك فيه فكتب إليه عمر بن عبد العزيز سلام عليك أما بعد والذي نفسي بيده لو قتلته لقتلتك به ولو قطعته لقطعتك به ولو جلدته لاقدته منك فإذا جاءك كتابي هذا فأخرج به إلى الكناسة فسبه كالذي سبني أو أعف عنه فان ذلك أحب إلي فإنه لا يحل قتل امرئ مسلم يسب أحد من الناس الا رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب أبو حنيفة. ومالك. والشافعي. وأحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه. وسائر أصحاب الحديث. وأصحابهم إلا أنه بذلك كافر مرتد * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها لنعلم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى وتأييده فوجدنا من قال لا يكون بذلك كافرا يحتجون بما روينا من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود لما كان يوم خيبر " آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله تعالى فأتيت
(٤١٠)