حجة أصلا لا من قرآن. ولا من سنة. ولا اجماع. ولا قياس. ولا معنى، وما كان هكذا فهو ساقط وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد رحمه الله: والحكم عند الحنيفيين في اسقاط الحد عن الجد إذا قذف ولد الولد كالحكم في قاذف الأبوين الأدنين، والعجب بأن الحنيفيين قد فرقوا بين حكم الولد وبين حكم ولد الولد في المرتد فجعلوا ولد المرتد يجبر على الاسلام ولا يقتل وجعلوا ولد ولده لا يجبر ولا يقتل، وفرق أبو يوسف ومحمد بن الحسن. والشافعي بين الأب في الميراث وبين الجد فمن أين وقع لهم التناقض ههنا فسووا بين الأب والجد وبين الابن وابن الابن؟ والقوم أصحاب قياس بزعمهم وهذا تناقض لا نظير له وبالله تعالى التوفيق * 2244 مسألة - من نازع آخر فقال له الكاذب بيني وبينك ابن زانية أو قال ولد زنا أو زنيم أو زان فقد قال قائلون لا حد عليه * قال أبو محمد: إن كان قال ذلك مبتدئا قبل أن ينازعه الآخر فلا حد على القائل لأنه لم يقذف بعد أحدا وان قال ذلك بعد المنازعة فهو قاذف له بلا شك فعليه الحد لان المنازع له كاذب عنده بلا شك وهكذا لو قال: من حضر اليوم على هذا الطريق فهو ابن زانية وقد كان حضر من هنالك أحد فهو قاذف له بلا شك فعليه الحد فلو قال ذلك في المستأنف فلا حد عليه لأنه إذا لفظ بذلك لم يكن قاذفا ومن المحال أن يصير قاذفا وهو ساكت بعد أن لم يكن قاذفا إذا نطق وهذا باطل لا خفاء به وبالله تعالى التوفيق * 2245 مسألة - من قذف أجنبية وامرأته ثم زنت الأجنبية وامرأته بعد القذف فعليه حد القذف كاملا للأجنبية ولا بد ويلاعن ولا بد ان أراد أن ينفي حمل زوجته أو ان ثبت عليها الحد فان أبى وقد جلد للأجنبية فالحمل لاحق به ولا شئ على زوجته لا لعان. ولا حد. ولا حبس. ولا عليه بعد لأنه قد حد وإن كان لم يجلد لاعن ان أراد أن ينفي الحمل عنه فان أبى جلد الحد فان التعن والتعنت المرأة جلد حد الزنا، وجملة هذا ان من قذفه قاذف ثم زنى المقذوف لم يسقط ذلك الزنا ما قد وجب من الحد على قاذفه لأنه زنا غير الذي رماه به فهو إذا رمى رامي محصن أو محصنة فعليه الحد ولابد ولا يسقط حد قد وجب الا بنص أو اجماع ولا نص ولا اجماع ههنا أصلا على سقوطه بعد وجوبه بنص، وكذلك القول في الزوجة ولا فرق أنه يجلد لها للقذف وان زنت الا أن يلاعن وتحد هي للزنا ولا بد وبالله تعالى التوفيق *
(٢٩٧)