عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وقال فيه الشيخ الزاني والامام الكذاب والعامل المختال " * حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أبو داود الحزامي نا عارم - هو محمد بن الفضل - نا حماد بن زيد نا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والامام الجائر " * 2201 مسألة - ما الزنا؟ قال علي: قال الله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم) إلى قوله: (فاؤلئك هم العادون) وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. " الولد للفراش وللعاهر الحجر " وقد ذكرناه باسناده فيما تقدم فصح أنه ليس الوطئ الا مباحا لا يلام فاعله أو عهرا في غير الفراش وههنا وطئان آخران، أحدهما من وطئ فراشا مباحا في حال محرمة كواطئ الحائض والمحرمة والمحرم والصائم فرضا والصائمة كذلك والمعتكف والمعتكفة والمشركة فهذا عاص وليس زانيا باجماع الأمة كلها الا أنه وطئ فراشا حرم بوجه ما فإذا ارتفع ذلك الوجه حل له وطئها، والثاني من جهل فلا ذنب له وليس زانيا فبعد هذين الوطئين فليس الا من وطئ امرأته المباحة بعقد نكاح صحيح أو بملك يمين صحيح يحل فيه الوطئ أو عاهر وهو من وطئ من لا يحل له النظر إلى مجردها وهو عالم بالتحريم فهذا هو العاهر الزاني وبالله تعالى التوفيق * 2202 - مسألة حد الزنا - قال علي رحمه الله: قال الله تعالى. (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) الآية إلى قوله تعالى: (فأعرضوا عنهما) * قال أبو محمد رحمه الله: فصح النص والاجماع على أن هذين الحكمين منسوخان بلا شك، ثم اختلف الناس فقالت طائفة: إن قوله تعالى: (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) ناسخ لقوله: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) إلى قوله تعالى: (أو يجعل الله لهن سبيلا) وحمل من قال هذا قوله عز وجل: (واللذان يأتيانها منكم) على أن المراد بها الزاني والزانية، وقال آخرون: ليس أحد الحكمين ناسخا للآخر لكن قوله تعالى:
(فأمسكوهن في البيوت) هذا كان حكم الزواني من النساء ثيباتهن وابكارهن وقوله تعالى:
(واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) هذا حكم الزانين من الرجال خاصة الثيب منهم والبكر * قال أبو محمد رحمه الله: وهذا قول ابن عباس وغيره كما نا أبو سعيد الجعفري نا محمد بن علي الأدفوي المقري نا أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي نا بكر ابن سهل نا عبد الله بن صالح نا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى: (واللاتي تأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة