ثابتة تقوم بها الحجة وبالله تعالى التوفيق، فنظرنا فيما احتج به المخالفون فوجدناهم يقولون: ان هذا الخبر منسوخ وذكروا في ذلك ما نا عبد الله بن ربيع نا محمد ابن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد نا عمى - هو يعقوب بن سعد - نا شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الرجل فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا فلم يقتله * حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن موسى نا زياد بن عبد الله البكائي ني محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر فاضربوه فان عاد فاضربوه فان عاد فاضربوه فان عاد في الرابعة فاضربوا عنقه - فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات - " فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع * حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا إسماعيل بن إسحاق نا أبو ثابت نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد أخبرني ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لشارب الخمر: " ان شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه - فأتى برجل قد شرب ثلاث مرات فجلده ثم أتى به في الرابعة فجلده ووضع القتل عن الناس، قال محمد بن عبد الملك قد نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي نا سعيد بن أبي مريم أنا سفيان بن عيينة قال: سمعت ابن شهاب يقول لمنصور بن المعتمر من وافد أهل العراق بهذا الخبر - يعني حديث قبيصة بن ذؤيب هذا * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد الفربري نا البخاري نا يحيى بن بكير ني الليث ني خالد بن يزيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب " أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشرب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فوالله ما علمته إلا يحب الله ويحب رسوله " وذكروا الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد احصان أو نفس بنفس " فلا يجوز أن يقتل أحد لم يذكر في هذا الخبر *
(٣٦٨)